40 ( باب حكم ما لو خلا الرجل بالمرأة فادعت الوطء ، أو تصادقا على عدمه وكانا مأمونين أو متهمين )
[17649] 1 الصدوق في المقنع : وإذا تزوج الرجل المراة فأرخى الستر وأغلق الباب ، ثم أنكرا جمعياً المجامعة ، فلا يصدقان لأنها تدفع عن نفسها العدة ، ويدفع عن نفسه المهر .
قلت : حمل الخبر على ما لو كانا متهمين .
41 ( باب حكم ما لو مات الزوج أو الزوجة قبل الدخول ، هل يثبت نصف المهر المسمى أم كله ؟ )
[17650] 1 العياشي في تفسيره : عن منصور بن حازم ، قال : قلت له : رجل تزوج امرأة وسمى لها صداقاً ، ثم مات عنها ولم يدخل بها ، قال : « لها المهر كملا ولها الميراث » فقلت : فإنهم رووا عنك أنّ لها نصف المهر ، قال : « لا يحفظون عنّي ، إنما ذاك المطلقة » .
[17651] 2 دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال في حديث : « وإن كان قد فرض لها صداقاً ثم طلقها قبل أن يدخل بها ، فلها نصف الصداق ، وإن مات عنها فلها الصداق كاملاً » .
42 ( باب أنه إذا مات أحد الزوجين قبل الدخول ، من غير تقدير المهر ، فلا مهر لها ، ولها الميراث )
[17652] 1 دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه ____________________________
الباب 40
1 المقنع ص 109 .
الباب 41
1 تفسير العياشي ج 1 ص 125 ح 403 .
2 دعائم الإِسلام ج 2 ص 224 ح 837 .
الباب 42
1 دعائم الإِسلام ج 2 ص 224 ح 837 .




