مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 15 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 91 من 501

39 ( باب أنه مع الخلوة بالزوجة من غير وطء لا يجب المهر كله ، بل يجب نصفه إذا طلقها إن علم ذلك بوجه ، وحكم الاشتباه والاختلاف )

[17646] 1 الجعفريات : بالسند المتقدم ، عن علي ( عليه السلام ) ، قال : « إذا أرخى الستر فقد وجب المهر ، جامع أو لم يجامع » .

[17647] 2 وبهذا الإِسناد : عن علي بن الحسين ( عليهما السلام ) ، قال : « إذا أرخى الستر فقد أوجب المهر كله ، جامع أو لم يجامع » .

السيد فضل الله الراوندي في نوادره : بإسناده الصحيح عن موسى بن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، مثله (1) .

دعائم الإِسلام : عنه ( عليه السلام ) ، مثله (2) .

[17648] 3 وعن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : « تزوجت امرأة في حياة أبي علي بن الحسين ( عليهما السلام ) فتاقت نفسي إليها نصف النهار ، فقال أبي : يا بني لا تدخل بها في هذه الساعة ، ففعلت فلما دخلت إليها كرهتها وقمت لأخرج ، فقامت مولاة لها فأغلقت الباب وأرخت الستر ، فقلت : دعيه فقد وجب لك الذي تريدين » .

قلت : هذه الأخبار معارضة بأصح منها ، محمولة على وجوه مذكورة في الأصل .

____________________________

الباب 39

1 الجعفريات ص 102 .

2 الجعفريات ص 102 .

(1) نوادر الراوندي ص 37 .

(2) دعائم الإِسلام ج 2 ص 226 ح 848 .

3 دعائم الإِسلام ج 2 ص 226 ح 848 .

الصفحة 91 من 501