مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 15 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 90 من 501

38 ( باب أن المهر يجب ويستقر بالدخول ، وهو الوطء في الفرج وان لم ينزل ، لا بما دونه من الاستمتاع )

[17643] 1 الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه : « أن علياً ( عليهم السلام ) ، سئل : هل يوجب الماء إلّا الماء ؟ فقال : يوجب الصداق ، ويهدم الطلاق ، ويوجب الحد ، ويهدم العدة ، ولا يوجب صاعاً من الماء ! » الخبر .

[17644] 2 وبهذا الإِسناد : عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، قال : « اجتمعت قريش والأنصار ، فقالت الأنصار : الماء من الماء ، وقالت قريش : إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل ، فترافعوا إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، فقال علي ( عليه السلام ) : يا معشر الأنصار ، أيوجب الحد ؟ قالوا : نعم ، قال : أيوجب المهر ؟ قالوا : نعم ، فقال علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) : ما بال ما أوجب المهر والحد ، لا يوجب الماء ! » الخبر .

[17645] 3 دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) في حديث في المهر العاجل والأجل قال : « وإن لم يجعل له حد ، فالدخول يوجبه » الخبر .

____________________________

الباب 38

1 الجعفريات ص 20 .

2 الجعفريات ص 20 .

3 دعائم الإِسلام ج 2 ص 225 ح 846 .

الصفحة 90 من 501