مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 15 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 9 من 501

[17383] 3 الصدوق في المقنع : وإذا أعتقها وجعل عتقها صداقها ، ثم طلقها قبل أن يدخل بها ، فقد مضى عتقها ويرتجع عليها سيدها بنصف قيمة ثمنها ، تسعى فيه ، ولا عدة عليها منه .

12 ( باب أن من اشترى أمة فأعتقها وتزوجها ، استحب له أن يستبرئها ، وليس بواجب )

[17384] 1 دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال في الرجل تكون له الأمة يعتقها ويتزوجها ، قال : « لا بأس أن يقع عليها بغير استبراء ، فان زوّجها (1) غيره فلا بد [ من ] (2) أن يستبرئها » .

13 ( باب وجوب استبراء الأمة المسبية )

[17385] 1 دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « وكذلك السبايا لا يقربن حتى يضعن » .

وعن محمد بن عبدالله بن الحسن ، أنه قال في المرأة تسبى ولها زوج ، قال : تستبرأ بحيضة (1) .

[17386] 2 الشيخ الطبرسي في مجمع البيان : عن أنس بن مالك قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أمر منادياً فنادى يوم أوطاس : ألا لا توطأ الحبالى حتى يضعن ، ولا الحيالى حتى يستبرئن بحيضة .

____________________________

3 المقنع ص 103 .

الباب 12

1 دعائم الإِسلام ج 1 ص 129 .

(1) في المصدر : أراد أن يزوجها .

(2) أثبتناه من المصدر .

الباب 13

1 دعائم الإِسلام ج 1 ص 129 .

(1) نفس المصدر ج 1 ص 130 .

2 مجمع البيان ج 3 ص 19 .

الصفحة 9 من 501