مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 15 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 89 من 501

بها ، فليس عليها عدة ولها نصف المهر إن كان فرض لها مهر ، وتزوج من ساعتها .

37 ( باب أنه يجوز للذي بيده عقدة النكاح ، أن يعفو عن بعض المهر عند الطلاق )

[17639] 1 العياشي في تفسيره : عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، في قول الله عز وجل : ( أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ) (1) قال : « هو الأب والأخ يوصى (2) إليه ، والذي يجوز أمره في مال امرأة فيبتاع لها ويشتري ، فأي هؤلاء عفا فقد جاز » .

[17640] 2 وعن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : « الذي بيده عقدة النكاح ، هو ولي أمره » .

[17641] 3 وعن رفاعة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : « الذي بيده عقدة النكاح ، هو الولي الذي أنكح ، يأخذ بعضاً ويدع بعضاً ، وليس له أن يدع كله » .

[17642] 4 عن رفاعة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سأله عن الذي بيده عقدة النكاح ، فقال : « هو الذي يزوج ، يأخذ بعضاً ويترك بعضاً ، وليس له أن يترك كله » .

____________________________

الباب 37

1 تفسير العياشي ج 1 ص 125 ح 406 .

(1) البقرة 2 : 237 .

(2) في المصدر : الموصى .

2 تفسير العياشي ج 1 ص 125 ح 404 .

3 تفسير العياشي ج 1 ص 125 ح 407 .

4 تفسير العياشي ج 1 ص 126 ح 409 .

الصفحة 89 من 501