بها ، فليس عليها عدة ولها نصف المهر إن كان فرض لها مهر ، وتزوج من ساعتها .
37 ( باب أنه يجوز للذي بيده عقدة النكاح ، أن يعفو عن بعض المهر عند الطلاق )
[17639] 1 العياشي في تفسيره : عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، في قول الله عز وجل : ( أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ) (1) قال : « هو الأب والأخ يوصى (2) إليه ، والذي يجوز أمره في مال امرأة فيبتاع لها ويشتري ، فأي هؤلاء عفا فقد جاز » .
[17640] 2 وعن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : « الذي بيده عقدة النكاح ، هو ولي أمره » .
[17641] 3 وعن رفاعة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : « الذي بيده عقدة النكاح ، هو الولي الذي أنكح ، يأخذ بعضاً ويدع بعضاً ، وليس له أن يدع كله » .
[17642] 4 عن رفاعة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سأله عن الذي بيده عقدة النكاح ، فقال : « هو الذي يزوج ، يأخذ بعضاً ويترك بعضاً ، وليس له أن يترك كله » .
____________________________
الباب 37
1 تفسير العياشي ج 1 ص 125 ح 406 .
(1) البقرة 2 : 237 .
(2) في المصدر : الموصى .
2 تفسير العياشي ج 1 ص 125 ح 404 .
3 تفسير العياشي ج 1 ص 125 ح 407 .
4 تفسير العياشي ج 1 ص 126 ح 409 .




