علي بن الحسين ، عن أبيه : « أن علياً ( عليهم السلام ) كان يقول : لكل مطلقة متعة ، إلّا المختلعة » .
[17630] 2 دعائم الإِسلام : عن أمير المؤمنين وأبي عبدالله ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا : « لكل مطلقة متعة ، إلّا المختلعة فإنها ليس لها متعة » .
[17631] 3 وعن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « متعة النساء فريضة ، دخل بها أو لم يدخل » .
[17632] 4 وعن أبي عبدالله (1) ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا أراد الرجل أن يطلق امرأة متعها قبل أن يطلقها إن شاء ، قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) ، يمتعها بعد الطلاق بعد أن تنقضي العدة » .
[17633] 5 العياشي : عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في قول الله عز وجل : ( وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ) (1) قال : « متاعها بعد ما تنقضي عدتها ، على الموسع قدره ، وعلى المقتر قدره ، فأما في عدتها ، فكيف يمتعها ؟ وهي ترجوه وهو يرجوها ، ويجري الله بينهما ما شاء » الخبر .
[17634] 6 ابن شهر آشوب في المناقب : عن الحسن بن سعيد ، عن أبيه ، قال : كان تحت الحسن بن علي ( عليهما السلام ) امرأتان تميمية ____________________________
2 دعائم الإِسلام ج 2 ص 294 ح 1106 .
3 دعائم الإِسلام ج 2 ص 293 ح 1101 .
4 دعائم الإِسلام ج 2 ص 293 ح 1105 .
(1) في المصدر : أبي جعفر .
5 تفسير العياشي ج 1 ص 129 ح 429 .
(1) البقرة 2 : 241 .
6 المناقب ج 4 ص 17 .




