[17621] 5 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وكل من طلق امرأته من قبل أن يدخل بها فلا عدة عليها منه ، فإن كان سمى لها صداقاً فلها نصف الصداق ، فإن لم يكن سمى لها صداقاً يمتعها بشيء قلّ أو كثر » إلى آخره .
34 ( باب مقدار المتعة للمطلقة )
[17622] 1 العياشي في تفسيره : عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : « الموسع يمتع بالعبد والأمة ، ويمتع المعسر بالحنطة والزبيب والثوب والدرهم » وقال : « إن الحسن بن علي ( عليهما السلام ) متع امرأة طلقها أمة ، لم يكن يطلق امرأة إلّا متعها بشيء » .
[17623] 2 وعن ابن بكير قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، عن قوله : ( وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ ) (1) على ما قدر الموسع والمقتر ؟ قال : « كان علي بن الحسين ( عليهما السلام ) يمتع براحلة » يعني حملها الذي عليها .
[17624] 3 وعن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « أما إن الرجل الموسع (1) يمتع المرأة العبد والأمة ، ويمتع الفقير بالحنطة والزبيب والثوب والدرهم ، وان الحسن بن علي ( عليهما السلام ) متع امرأة كانت له بأمة ، ولم يطلق امرأة إلّا متعها » .
[17625] 4 وعن أبي بصير قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : ____________________________
5 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 32 .
الباب 34
1 تفسير العياشي ج 1 ص 124 ح 398 ، 399 .
2 تفسير العياشي ج 1 ص 124 ح 400 .
(1) البقرة 2 : 236 .
3 تفسير العياشي ج 1 ص 129 ح 429 .
(1) في المصدر : الموسر .
4 تفسير العياشي ج 2 ص 124 ح 399 .




