33 ( باب أنّ من طلق امرأة قبل الدخول ، ولم يتم لها مهراً ، وجب أن يمتعها )
[17617] 1 العياشي في تفسيره : عن حفص بن البختري ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في الرجل يطلق امرأته ، أيمتعها ؟ قال : « نعم ، أما تحب أن تكون من المحسنين ؟ أما تحب أن تكون من المتقين !؟ » .
[17618] 2 وعن أبي الصباح ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : « إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فلها نصف مهرها ، وإن لم يكن سمّى لها مهراً فمتاع بالمعروف ، على الموسع قدره وعلى المقتر قدره ، وليس لها عدة ، وتزوج من شاءت في ساعتها » .
[17619] 3 وعن محمد بن مسلم قال : سألته عن الرجل يريد أن يطلق امرأته ، قال : « يمتعها قبل أن يطلقها ، قال الله في كتابه : ( وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ ) (1) » .
[17620] 4 دعائم الإِسلام : روينا عن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) ، أنه كان يقضي للمطلقة بالمتعة ويقول : « بيان ذلك من كتاب الله عز وجل : ( عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ ) (1) .
وعن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « متعة النساء فريضة » (2) .
____________________________
الباب 33
1 تفسير العياشي ج 1 ص 124 ح 396 .
2 تفسير العياشي ج 1 ص 124 ح 397 .
3 تفسير العياشي ج 1 ص 124 ح 401 .
(1) البقرة 2 : 236 .
4 دعائم الإِسلام ج 2 ص 292 ح 1100 .
(1) البقرة 2 : 236 .
(2) نفس المصدر ج 2 ص 293 ح 1102 .




