مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 15 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 83 من 501

31 ( باب حكم ما لو شرط لامرأة أن لا يخرجها من بلدها ، أو شرط عليها أن تخرج معه إلى بلاده ، وكانت من بلاد المسلمين ، فإن لم تخرج نقص مهرها )

[17613] 1 دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « ومن تزوج امرأة وشرط المقام بها في أهلها أو في بلد معلوم ، فذلك جائز لهما ، والشرط جائز بين المسلمين ، ما لم يحل حراماً أو يحرم حلالاً » .

32 ( باب أنّ من افتض بكراً ولو بإصبعه لزمه مهرها ، وإن كانت أمة فعشر قيمتها )

[17614] 1 الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، في الرجل يغتصب البكر فيفتضها وهي أمة ، قال : « عليه الحد ، ويغرم العقر ، فإن كانت حرة فلها مهر مثلها » .

[17615] 2 دعائم الإِسلام : عن أمير المؤمنين ( صلوات الله عليه ) ، أنه قضى في امرأة اقتضت (1) جارية بيدها ، قال : « عليها مهرها ، وتوجع عقوبة » .

[17616] 3 الصدوق في المقنع : وان اقتضت جارية جارية بيدها (1) ، فعليها المهر وتضرب الحد .

____________________________

الباب 31

1 دعائم الإِسلام ج 2 ص 228 ح 854 .

الباب 32

1 الجعفريات ص 103 .

2 دعائم الإِسلام ج 2 ص 422 ح 1468 .

(1) في المصدر : افتضت .

3 المقنع ص 145 .

(1) في نسخة والمصدر : بإصبعها .

الصفحة 83 من 501