وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ) (4) » .
30 ( باب أنّه يجوز أن يشترط على المرأة أن يأتيها متى شاء ، ويجوز أن يشترط لها نفقة معينة ، ولا يجوز أن يشترط عليها الإِتيان وقتاً خاصاً أو ترك القسم )
[17611] 1 العياشي في تفسيره : عن زرارة قال : سئل أبو جعفر ( عليه السلام ) ، عن الجارية يشترط عليها عند عقدة النكاح أن يأتيها ما ( شاء نهاراً ) (1) أو بين كل جمعة أو شهر يوماً ، ومن النفقة كذا وكذا ، قال : « فليس ذلك الشرط بشيء ، من تزوج امرأة فلها ما للمرأة من النفقة والقسمة » .
[17612] 2 دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « من تزوج امرأة على أن يأتيها متى شاءت (1) كل شهر أو جمعة ، وعلى أن لا ينفق عليها إلّا شيئاً معلوماً ، واتفقا عليه ، قال : الشرط باطل ، ولها من النفقة والقسمة ما للنساء ، والنكاح جائز ، فإن شاء أمسكها على الواجب ، وإن شاء طلقها ، وإن رضيت هي بعد ذلك ما شرط عليها وكرهت الطلاق ، فالأمر إليها إذا صالحته ، قال الله عز وجل : ( وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ ) (2) » الآية .
____________________________
(4) النساء 4 : 34 .
الباب 30
1 تفسير العياشي ج 1 ص 278 ح 283 ، وعنه في البحار ج 104 ص 68 .
(1) في الحجرية : « شاءته » وما أثبتناه من المصدر .
2 دعائم الإِسلام ج 2 ص 228 ح 855 .
(1) في المصدر : شاء .
(2) النساء 4 : 128 .




