مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 15 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 81 من 501

نصف قيمة الجارية ولا شيء له من ولدها » .

[17609] 2 وعن عبيد بن زرارة ، عن الصادق ( عليه السلام ) ، في رجل تزوج امرأة على رقيق أو غنم وساقهن إليها ، فولدت الرقيق والغنم عندها ، ثم طلقها قبل أن يدخل بها ، قال : فقال : « إن كان ساقهن إليها حين ساقهن وهن حوامل ، فله نصف الحوامل » .

وتقدم عن الجعفريات : قول علي ( عليه السلام ) ، في الرجل يتزوج المرأة على وصيفة فتكبر عندها فتزيد أو تنقص ، ثم يطلقها قبل أن يدخل بها ، قال : « تغرم له نصف قيمة الوصيفة يوم دفعها إليها ، ولا ينظر في زيادة أو نقصان » (1) .

29 ( باب أن من شرط لزوجته إن تزوج عليها أو تسرى أو هجرها فهي طالق ، بطل الشرط )

[17610] 1 العياشي في تفسيره : عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : « قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في امرأة تزوجها رجل ، وشرط عليها وعلى أهلها ، إن تزوج عليها امرأة أو هجرها أو أتى عليها سرية فإنّها طالق ، فقال : شرط الله قبل شرطكم ، إن شاء وفي بشرطه ، وإن شاء أمسك امرأته ، ونكح عليها وتسرى عليها ، وهجرها إن أتت سبيل ذلك ، قال [ الله ] (1) في كتابه : ( فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ) (2) وقال : أُحل لكم ( مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ) (3) وقال : ( وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ ____________________________

2 رسالة المهر : ص 8 .

(1) تقدم في الحديث 1 من الباب 27 .

الباب 29

1 تفسير العياشي ج 1 ص 240 ح 121 .

(1) أثبتناه من المصدر .

(2 ، 3) النساء 4 : 3 .

الصفحة 81 من 501