مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 15 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 8 من 501

10 ( باب أنّ من أعتق سرية (*) جاز له تزويجها بغير عدة ، ولم يجز لغيره إلّا بعد عدة الحرة من الطلاق )

[17380] 1 دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال في الرجل يكون له الأمة يعتقها ويتزوجها ، « قال لا بأس أن يقع عليها بغير استبراء ، فإن زوّجها(1) غيره فلا بد [ من ] (2) أن يستبرئها » .

11 ( باب أن من أعتق أمة وتزوجها وجعل عتقها مهرها ثم طلقها قبل الدخول ، رجع عليها بنصف قيمتها ، فإن أبت فله نصفها )

[17381] 1 الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) ، أنه سئل عن رجل يعتق أمته ثم يتزوجها ، ثم يجعل عتاقها صداقها ، ثم يطلقها قبل أن يدخل بها ، قال : « ترد عليه نصف قيمتها » .

[17382] 2 دعائم الإِسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) (1) في حديث فيمن يعتق أمته على أن يتزوجها ، ويجعل عتقها صداقها ، قال ( عليه السلام ) : « فإن طلقها قبل أن يدخل بها ، فلها نصف قيمتها » .

____________________________

الباب 10

(*) السُرِّية : الجارية المتخذة للملك والجماع ( لسان العرب ج 4 ص 358 ) .

1 دعائم الإِسلام ج 1 ص 129 .

(1) في المصدر : أراد أن يزوجها .

(2) أثبتناه من المصدر .

الباب 11

1 الجعفريات ص 112 .

2 دعائم الإِسلام ج 2 ص 226 ح 849 .

(1) في المصدر : عن علي وأبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهم السلام ) .

الصفحة 8 من 501