24 ( باب أنّ من ذهبت زوجته إلى الكفار فتزوج غيرها ، أُعطي مهرها من بيت المال )
[17604] 1 علي بن إبراهيم في تفسيره : في قوله تعالى : ( وَاسْأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ ) (1) يعني إذا لحقت امرأة من المسلمين بالكفار ، فعلى الكفار أن يردوا على المسلم صداقها ، فإن لم يفعل الكفار وغنم المسلمون غنيمة ، أخذ منها قبل القسمة صداق المرأة اللاحقة بالكفار .
25 ( باب أن من زوج ابنه الصغير وضمن المهر ، أو لم يكن للابن مال ، فالمهر على الأب ، وإلّا فعلى الإِبن )
[17605] 1 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن صفوان ، عن عبدالله بن بكير ، عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، عن رجل زوج ابنه وهو صغير ، قال : « إن كان لابنه مال فعليه المهر ، إلّا أن يكون الأب ضمن المهر ، وإن لم يكن للإِبن مال ، فالأب ضامن للمهر ضمن أو لم يضمن » .
26 ( باب أن من تزوج امرأة وشرط أن بيدها الجماع والطلاق وعليها الصداق ، بطل الشرط )
[17606] 1 دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال في رجل تزوج امرأة ، وشرط لها أن الجماع بيدها والفرقة إليها ، فقال له : « خالفت ____________________________
الباب 24
1 تفسير القمي ج 2 ص 363 .
(1) الممتحنة 60 : 10 .
الباب 25
1 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 71 .
الباب 26
1 دعائم الإِسلام ج 2 ص 227 ح 753 .




