مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 15 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 79 من 501

24 ( باب أنّ من ذهبت زوجته إلى الكفار فتزوج غيرها ، أُعطي مهرها من بيت المال )

[17604] 1 علي بن إبراهيم في تفسيره : في قوله تعالى : ( وَاسْأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ ) (1) يعني إذا لحقت امرأة من المسلمين بالكفار ، فعلى الكفار أن يردوا على المسلم صداقها ، فإن لم يفعل الكفار وغنم المسلمون غنيمة ، أخذ منها قبل القسمة صداق المرأة اللاحقة بالكفار .

25 ( باب أن من زوج ابنه الصغير وضمن المهر ، أو لم يكن للابن مال ، فالمهر على الأب ، وإلّا فعلى الإِبن )

[17605] 1 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن صفوان ، عن عبدالله بن بكير ، عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، عن رجل زوج ابنه وهو صغير ، قال : « إن كان لابنه مال فعليه المهر ، إلّا أن يكون الأب ضمن المهر ، وإن لم يكن للإِبن مال ، فالأب ضامن للمهر ضمن أو لم يضمن » .

26 ( باب أن من تزوج امرأة وشرط أن بيدها الجماع والطلاق وعليها الصداق ، بطل الشرط )

[17606] 1 دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال في رجل تزوج امرأة ، وشرط لها أن الجماع بيدها والفرقة إليها ، فقال له : « خالفت ____________________________

الباب 24

1 تفسير القمي ج 2 ص 363 .

(1) الممتحنة 60 : 10 .

الباب 25

1 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 71 .

الباب 26

1 دعائم الإِسلام ج 2 ص 227 ح 753 .

الصفحة 79 من 501