22 ( باب أن من تزوج امرأة على خادم أو بيت أو دار صحّ ، وكان لها وسط منها )
[17598] 1 الجعفريات : أخبرنا أبو محمد عبدالله بن محمد بن عثمان المعروف بابن السقاء قال : أخبرنا محمد بن محمد الأشعث قال : حدثني موسى بن اسماعيل قال : حدثني أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) ، في الرجل يتزوج المرأة على وصيف ، قال : « لا وكس ولا شطط » .
[17599] 2 دعائم الإِسلام : عنه ( عليه السلام ) ، مثله ، وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « من تزوج امرأة على بيت وخادم ، فللمرأة بيت وخادم ، لا وكس ولا شطط » .
[17600] 3 الشيخ المفيد في رسالة المهر : روى السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، في الرجل يتزوج المرأة على وصيف ، قال : « لا وكس ولا شطط » .
23 ( باب استحباب تصدق الزوجة على زوجها بمهرها )
[17601] 1 السيد فضل الله الراوندي في نوادره : بإسناده الصحيح عن موسى بن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ما من امرأة تصدقت على زوجها قبل أن يدخل بها ، إلّا كتب الله تعالى لها مكان كل (1) دينار عتق رقبة ، قيل : يا رسول ____________________________
الباب 22
1 الجعفريات ص 102 .
2 دعائم الإِسلام ج 2 ص 224 ح 839 .
3 رسالة المهر : ص 7 .
الباب 23
1 نوادر الراوندي ص 6 . | (1) أثبتناه من المصدر . |




