مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 15 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 76 من 501

[17595] 2 دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « من تزوج امرأة على جارية له مدبرة ، فطلقها قبل أن يدخل بها ، فلها نصف خدمتها ، تخدم المولى يوماً والمرأة يوماً ، فإن مات الرجل عتقت ، وإن طلقها بعد أن دخل بها فلها خدمتها ، فإذا مات المولى عتقت » .

21 ( باب حكم من تزوج امرأة على ألف درهم ، فأعطاها عبداً آبقاً بها وبرداً ، ثم طلقها قبل الدخول )

[17596] 1 الشيخ المفيد في رسالة المهر : روي عن فضيل بن يسار قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، عن رجل تزوج امرأة بألف درهم ، وأعطاها عبداً آبقاً وبردا حبرة ، بالألف التي أصدقها ، فقال : « إن رضيت بالعبد وكانت قد عرفته فلا بأس ، إذا هي رضيت بالثوب ورضيت بالعبد » قلت : فإن طلقها قبل أن يدخل بها ، قال : « لا مهر لها ، وترد عليه خمسمائة درهم ، ويكون العبد لها » .

الصدوق في المقنع : مثله (1) .

[17597] 2 دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، قال : « إنه من تزوج امرأة على ألف درهم ، فأعطاها بها عبداً آبقاً يعني في حال اباقه قد عرفته ، وثوب حبرة ، فيدفعه إليها فرضيت بذلك ، فلا بأس إذا قبضت الثوب ورضيت العبد ، فإن طلقها قبل أن يدخل بها ، ردت عليه خمسمائة درهم ، ويكون العبد لها متى أصابته أخذته » .

____________________________

2 دعائم الإِسلام ج 2 ص 224 .

الباب 21

1 رسالة المهر : ص 7 .

(1) المقنع ص 109 .

2 دعائم الإِسلام ج 2 ص 225 ح 843 .

الصفحة 76 من 501