مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 15 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 75 من 501

فكيف لهذا بأن يعلم أنه سيبقى حتى يفي ؟ وقد كان الرجل عند رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يتزوج المرأة على السورة من القرآن ، وعلى الدرهم ، وعلى القبضة من الحنطة » الخبر .

[17593] 4 علي بن ابراهيم في تفسيره : عن أبيه ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال في حديث طويل ، في قصة موسى ( عليه السلام ) ، إلى أن قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : أيّ الأجلين قضى ؟ قال : « أتمهما عشر حجج » قلت له : فدخل بها قبل أن يمضي (1) الأجل أو بعد ؟ قال : « قبل » قلت : فالرجل يتزوج المرأة ويشترط لأبيها اجارة شهرين مثلاً ، أيجوز ذلك ؟ قال : « إنّ موسى علم أنه يتم ( له شرطه ) (2) ، فكيف لهذا أن يعلم أنه يبقى حتى يفي ؟ » الخبر .

20 ( باب حكم من تزوج امرأة على جارية مدبرة ، ثم طلقها قبل الدخول ، أو ماتت المدبرة قبل ذلك )

[17594] 1 الشيخ المفيد في رسالة المهر : عن معلى بن خنيس قال : سئل أبو عبدالله ( عليه السلام ) وأنا حاضر ، عن رجل تزوج امرأة على جارية له مدبرة ، قد عرفتها المرأة وتقدمت على ذلك ، فطلقها قبل أن يدخل بها ، قال : « أرى أن للمرأة نصف خدمة المدبرة ، يكون للمرأة منها يوم ، وللمولى يوم في الخدمة » قلت : فإن ماتت المدبرة قبل الحرة ، لن يكون ميراثها ؟ قال : « يكون نصف ما تركت المدبرة للمرأة ، لأنها ماتت ونصفها مملوكة لها ، ويكون لورثة مولاها الذي دبّرها نصف الباقي » .

____________________________

4 تفسير القمي ج 2 ص 139 .

(1) في نسخة : يقضي .

(2) في نسخة : بشرط .

الباب 20

1 رسالة المهر : ص 7 .

الصفحة 75 من 501