مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 15 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 74 من 501

19 ( باب حكم التزويج بالإجارة للزوجة أو لأبيها أو أخيها ، وجواز كون المهر قبضة من حنطة ، أو تمثالاً من سكر )

[17590] 1 الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه : « أن علياً ( عليهم السلام ) قال : لا يحل النكاح اليوم بإجارة في الإِسلام ، أن يقول الرجل : أعمل عندك كذا وكذا سنة ، على أن تزوجني ابنتك أو أمتك ، قال : فإنه حرام ، لأن مهرها ثمن رقبتها ، فهي أحق بمهرها » .

[17591] 2 دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال في قول الله عز وجل في قصة موسى ( عليه السلام ) : ( قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَىٰ أَن تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ ) (1) فقال علي ( عليه السلام ) : « عقد النكاح على أُجرة سماها ، ولا يحل النكاح في الإِسلام بأُجرة لولي المرأة ، لأن المرأة أحق بمهرها » .

[17592] 3 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن صفوان بن يحيى ، قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : قول شعيب : ( إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَىٰ أَن تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِندِكَ ) (1) أي الأجلين قضى موسى ؟ قال : « أوفي منهما أبعدهما ، عشر سنين » قلت : فدخل بها قبل أن يمضي الشرط ، أو بعد انقضائه ؟ قال : « قبل أن ينقضي » قلت : فالرجل يتزوج المرأة ويشترط لأبيها اجارة شهرين ، أيجوز ذلك ؟ فقال : « إنّ موسى قد علم أن سيتم الشرط ، ____________________________

الباب 19

1 الجعفريات ص 101 .

2 دعائم الإِسلام ج 2 ص 224 ح 842 .

(1) القصص 28 : 27 .

3 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 69 .

(1) القصص 28 : 27 .

الصفحة 74 من 501