مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 15 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 73 من 501

تزوجها رجل على حكمها ، فاشتطت عليه ، فقضى أن لها صداق مثلها ، لا وكس ولا شطط .

[17586] 2 وعن جعفر بن محمد ، أنه سئل عن الرجل يفوض إليه صداق امرأته فيقصر بها ، قال : « تلحق بمهر مثلها » .

[17587] 3 وعن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن رجل تزوج امرأة على حكمها ، قال : « إن اشتطت لم يجاوز بها مهور نساء النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، وهو خمسمائة درهم » .

[17588] 4 وقد روينا أيضاً عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنّه قال في رجل تزوج امرأة على حكمه ورضيت ، فقال : « ما حكم به من شيء [ فهو ] (1) جائز ، قيل له : فكيف يجوز حكمه عليها ، ولا يجوز حكمها عليه إذا جاوزت مهور نساء النبي ( صلى الله عليه وآله ) ؟ قال : لأنّها لمّا حكّمته [ على نفسها ] (2) كان عليها أن لا تمنعه نفسها إذا أتاها بشيء ما ، وليس لها إذا حكمها أن تجاوز السنة ، فإن ماتت أو مات قبل أن يدخل (3) بها ، فلها المتعة والميراث ولا مهر لها » .

[17589] 5 الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه : « أنّ علياً ( عليهم السلام ) ، قضى في امرأة تزوجها زوجها على حكمها فاشتطت ، فقضى أن لها صداق نسائها ولا وكس ولا شطط » .

____________________________

2 دعائم الإِسلام ج 2 ص 222 ح 832 .

3 دعائم الإِسلام ج 2 ص 223 ح 833 .

4 دعائم الإِسلام ج 2 ص 223 ح 834 .

(1) أثبتناه من المصدر .

(2) أثبتناه من المصدر .

(3) في الطبعة الحجرية : تدخل ، وما أثبتناه من المصدر .

5 الجعفريات ص 101 .

الصفحة 73 من 501