مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 15 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 72 من 501

أخي أبي عبيدة الحذاء قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، عن رجل يتزوج امرأة وشرط أن لا يتزوج عليها ، ورضيت أنّ ذلك مهرها ، قالت : فقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : « هذا شرط فاسد ، لا يكون النكاح إلّا على درهم أو درهمين » .

[17583] 2 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن منصور بن حازم قال سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، عن امرأة حلفت لزوجها بالعتاق والهدي ، إن هو مات أن لا تتزوج أبداً ، ثم بدا لها أن تتزوج ، فقال : « تبيع مملوكها ، إنّي أخاف عليها السلطان ، وليس عليها في الحق شيء ، فإن شاءت أن تهدي هدياً فعلت » .

[17584] 3 دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، أنه قضى في رجل تزوج امرأة ، فشرط لأهلها أنه إن تزوج عليها امرأة أو اتخذ عليها سرية ، أنّ المرأة التي يتزوجها طالق والسرية التي يتخذها حرّة ، قال : « فشرط الله عزّ وجلّ قبل شرطهم (1) ، فإن شاء وفي بعقده (2) ، وإن شاء تزوج عليها واتخذ سريه ، ولا يطلق (3) عليه امرأة إن تزوجها ، ولا تعتق عليه سرية إن اتخذها » .

18 ( باب أن من تزوج امرأة على حكمها ، لم يجز لها أن تحكم بأكثر من مهر السنة ، وإن تزوجها على حكمه ، فله أن يحكم بأقل منه وأكثر ، وحكم ما لو مات أو ماتت أو طلقها )

[17585] 1 دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قضى في امرأة ____________________________

2 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 58 .

3 دعائم الإِسلام ج 2 ص 227 ح 851 .

(1) في المصدر : شروطهم .

(2) في المصدر : بوعده ، وفي نسخة : بعهده .

(3) في المصدر : تطلق .

الباب 18

1 دعائم الإِسلام ج 2 ص 222 ح 831 .

الصفحة 72 من 501