طلقها من قبل أن يدخل بها ، قال : « يرتجع عليها بنصف ما يعلم به مثل تلك السورة » .
16 ( باب عدم جواز هبة المرأة نفسها للرجل ، بغير مهر )
[17581] 1 دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن قول الله عز وجل : ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ ) (1) الآية ، قال : « أحل له من النساء ما شاء ، وأحل له أن ينكح المؤمنات بغير مهر ، وذلك قول الله عز وجل : ( وَامْرَأَةً مُّؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَن يَسْتَنكِحَهَا ) (2) ثم بين عز وجل أن ذلك إنما هو خاص للنبي ( صلى الله عليه وآله ) فقال : ( خَالِصَةً لَّكَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ ) (3) الآية ، ثم قال جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : فلا تحل الهبة إلّا لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وأما غيره فلا يصلح له أن ينكح إلّا بمهر يفرضه قبل أن يدخل بها ما كان ، ثوباً أو ( دراهم أو دنانير أو خادماً ) (4) » .
17 ( باب أن من شرط لزوجته أن لا يتزوج عليها ولا يتسرى ولا يطلقها ، لم يلزم الشرط وان جعل ذلك مهرها ، وكذا لو شرطت أن لا تتزوج بعده ، ولو حلف أو نذر كل منهما لم ينعقد )
[17582] 1 كتاب عبدالله بن يحيى الكاهلي قال : حدثتني حمادة بنت الحسن ____________________________
الباب 16
1 دعائم الإِسلام ج 2 ص 222 ح 830 .
(1) الأحزاب 33 : 50 .
(2) الأحزاب 33 : 50 .
(3) الأحزاب 33 : 50 .
(4) في نسخة : درهماً أو شيئاً قلّ أو كثر .
الباب 17
1 كتاب عبدالله بن يحيى الكاهلي ص 115 .




