مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 15 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 70 من 501

الرجل المرأة في عدتها ، وكان قد دخل بها ، فرّق بينهما ولم تحل له أبداً ، ولها صداقها بما استحل من فرجها » الخبر (2) .

14 ( باب أن من أسرّ مهراً وأعلن غيره ، كان المعتبر الأول )

[17578] 1 الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « إذا تزوج الرجل المرأة واشهد سرّاً أول مرة ، وأشهد علانية أُخرى ، فجعل صداقين : صداقاً علانية أكثر من السرّ ، فالتزويج الأول هو عقد النكاح ، ويؤخذ بتزويج السر » .

[17579] 2 دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، قال : « إذا تزوج الرجل المرأة على صداق معلوم [ و ] (1) اشهدا عليه سراً ، وأشهدا في العلانية بأكثر منه ، فالعقد الأول هو الصحيح وبه يؤخذ » .

15 ( باب أن من تزوج امرأة على تعليم سورة ، فعلمها ثم طلقها قبل الدخول ، رجع إليها بنصف أُجرة المثل )

[17580] 1 الشيخ المفيد في رسالة المهر : عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال في رجل تزوج امرأة على سورة من كتاب الله ، ثم ____________________________

(2) تقدم في الحديث 7 من الباب 16 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها .

الباب 14

1 الجعفريات ص 93 .

2 دعائم الإِسلام ج 2 ص 226 ح 847 .

(1) أثبتناه من المصدر .

الباب 15

1 رسالة المهر للمفيد : ص 6 .

الصفحة 70 من 501