عتقها مهرها [ قال : « جائز » ](1) .
[17377] 2 الصدوق في المقنع : وإذا أعتقها وجعل عتقها مهرها ، فإنّ النكاح واجب ، ولا يعطيها شيئاً ، وقد عتقت (1) . . . إلى آخره .
[17378] 3 دعائم الإِسلام : عن علي وأبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا في الرجل يعتق أمته ، على أن يتزوجها ويجعل عتقها صداقها ، وترضى بذلك ، قالوا : « ذلك جائز ، قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : وأحب أن يعطيها شيئاً » .
9 ( باب حكم تقديم العتق على التزويج وتأخيره )
[17379] 1 الصدوق في المقنع : وإذا قال الرجل لأمته : أعتقتك وجعلت (1) عتقك مهرك ، فقد عتقت ، وهي بالخيار إن شاءت تزوجته وإن شاءت لم تزوجه ، فإن تزوجته فليعطها شيئاً ، وإن قال : قد تزوجتك وجعلت مهرك عتقك ، فإن النكاح واجب .
____________________________
(1) أثبتناه من المصدر.
2 المقنع ص 103 .
(1) وردت العبارة في المصدر كما يلي : وإذا قال الرجل لأمته : أعتقتُكِ ، وأجعلُ عتقَكِ مهرَكِ ، فقد عتقت وهي بالخيار إن شاءت تزوجته وإن شاءت لم تتزوجه ، فإن تزوجته فليعطها شيئاً ، وإن قال : قد زوجتُكِ وجعلتُ مهركِ عتقَكِ فإنّ النكاح واجب ولا يعطها شيئاً وقد عتقت .
3 دعائم الإِسلام ج 2 ص 226 ح 849 .
الباب 9
1 المقنع ص 103 .
(1) في المصدر : وأجعل .




