مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 15 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 7 من 501

عتقها مهرها [ قال : « جائز » ](1) .

[17377] 2 الصدوق في المقنع : وإذا أعتقها وجعل عتقها مهرها ، فإنّ النكاح واجب ، ولا يعطيها شيئاً ، وقد عتقت (1) . . . إلى آخره .

[17378] 3 دعائم الإِسلام : عن علي وأبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا في الرجل يعتق أمته ، على أن يتزوجها ويجعل عتقها صداقها ، وترضى بذلك ، قالوا : « ذلك جائز ، قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : وأحب أن يعطيها شيئاً » .

9 ( باب حكم تقديم العتق على التزويج وتأخيره )

[17379] 1 الصدوق في المقنع : وإذا قال الرجل لأمته : أعتقتك وجعلت (1) عتقك مهرك ، فقد عتقت ، وهي بالخيار إن شاءت تزوجته وإن شاءت لم تزوجه ، فإن تزوجته فليعطها شيئاً ، وإن قال : قد تزوجتك وجعلت مهرك عتقك ، فإن النكاح واجب .

____________________________

(1) أثبتناه من المصدر.

2 المقنع ص 103 .

(1) وردت العبارة في المصدر كما يلي : وإذا قال الرجل لأمته : أعتقتُكِ ، وأجعلُ عتقَكِ مهرَكِ ، فقد عتقت وهي بالخيار إن شاءت تزوجته وإن شاءت لم تتزوجه ، فإن تزوجته فليعطها شيئاً ، وإن قال : قد زوجتُكِ وجعلتُ مهركِ عتقَكِ فإنّ النكاح واجب ولا يعطها شيئاً وقد عتقت .

3 دعائم الإِسلام ج 2 ص 226 ح 849 .

الباب 9

1 المقنع ص 103 .

(1) في المصدر : وأجعل .

الصفحة 7 من 501