مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 15 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 69 من 501

المحاسن ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : « أقذر الذنوب ثلاثة : قتل البهيمة ، وحبس مهر المرأة ، ومنع الأجير أجره » .

12 ( باب أن من تزوج امرأة ولم يسمّ لها مهراً ، ودخل بها كان لها مهر مثلها ، فإن مات قبل الدخول فلا مهر لها )

[17575] 1 دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال في رجل تزوج امرأة فلم يفرض لها صداقاً ، فمات عنها أو طلقها قبل أن يدخل بها ، قال : « إن طلقها فليس لها صداق ولها المتعة ، ولا عدة عليها ، وإن مات قبل أن يدخل بها ، فلا مهر لها » الخبر .

[17576] 2 وعن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا يكون فرج (1) بغير مهر » .

13 ( باب أن من تزوج امرأة في عدّتها ، أو ذات بعل ، فلم يدخل بها ، فلا مهر لها ، وحكم ما لو دخل بها )

[17577] 1 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن الحسن بن محبوب ، عن ابن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في الرجل تزوج (1) المرأة قبل أن تنقضي عدتها إلى أن قال « ويكون لها صداقها إن كان واقعها ، وإن لم يكن واقعها فلا شيء » .

وتقدم عن الدعائم : قول الصادق ( عليه السلام ) : فأما إن تزوج ____________________________

الباب 12

1 دعائم الإِسلام ج 2 ص 224 ح 837 .

2 دعائم الإِسلام ج 2 ص 222 ح 829 .

(1) في المصدر : تزويج .

الباب 13

1 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 69 .

(1) في المصدر : يتزوج .

الصفحة 69 من 501