المال ، فلمّا نزل عرضت له امرأة من قريش فقالت : كتاب الله أحق أن يتبع أو قولك ؟ قال : بل كتاب الله ، قالت : فإن الله يقول : ( وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا ) (1) فجعل عمر يقول : كل احد أفقه من عمر ، ألا فليفعل الرجل في ماله ما بدا له .
10 ( باب عدم جواز تأجيل المهر ، مع شرط بطلان العقد إذا لم يؤدّ المهر في الأجل ، وجواز جعل بعضه عاجلاً وبعضه آجلاً )
[17568] 1 دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال في رجل تزوج امرأة (1) على أنه إن جاء بصداقها إلى أجل (2) ، وإلّا فليس له عليها سبيل ، فقضى أن بضع المرأة بيد الرجل والصداق ( ليقع النكاح ) (3) عليه ، ولا يفسخ الشرط نكاحه .
[17569] 2 وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « إذا تزوج الرجل على صداق منه عاجل ومنه آجل ، وتشاجرا وتشاحّا في الدخول ، لم تجبر المرأة على الدخول ، حتى يدفع إليها العاجل ، وليس لها قبض الآجل إلّا بعد أن يدخل بها ، وإن كان إلى أجل معلوم فهو إلى ذلك الأجل ، فإن لم يجعل له حد فالدخول يوجبه » .
11 ( باب وجوب اداء المهر ، ونية ادائه مع العجز )
[17570] 1 الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ____________________________
(1) النساء 4 : 20.
الباب 10
1 دعائم الإِسلام ج 2 ص 225 ح 845 .
(1) في المصدر زيادة : إلى أجل مسمّى .
(2) في المصدر : ذلك الأجل .
(3) ليس في المصدر .
2 دعائم الإِسلام ج 2 ص 225 ح 846 .
الباب 11
1 الجعفريات ص 98 .




