مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 15 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 66 من 501

المرأة قبض العاجل وقد دخل بها ، وادعاه الرجل ، فالقول قوله مع يمينه » الخبر .

[17564] 3 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن صفوان بن يحيى ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) في حديث قال : فقلت له : الرجل يتزوج المرأة على الصداق المعلوم ، يدخل بها قبل أن يعطيها شيئاً ؟ قال : « يقدم إليها ما قلّ أو كثر ، إلّا أن يكون له وفاء من عرض ان حدث به أدّى عنه ، فلا بأس » .

9 ( باب جواز زيادة المهر عن مهر السنة على كراهية ، واستحباب ردّه إليها ، وأن من سمّى للمرأة مهراً ولأبيها شيئاً ، لزم ما سمّى لها دون ما سمى لأبيها )

[17565] 1 دعائم الإِسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنّه قال : « تزوج الحسن (1) بن علي ( عليهما السلام ) امرأة ، فأرسل إليها بمائة جارية ، مع كل جارية ألف درهم » .

[17566] 2 وعن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « ولا يحل النكاح في الإِسلام بأُجرة لولي المرأة ، لأن المرأة أحق بمهرها » .

[17567] 3 الشيخ المفيد في رسالة المهر : عن مجالد : أن ابن الخطاب خطب الناس فقال : لا تغالوا صداق النساء ، فإنه لا يبلغني أحد ساق أكثر مما ساق رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، إلّا جعلت فضل ذلك في بيت ____________________________

3 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 69 .

الباب 9

1 دعائم الإِسلام ج 2 ص 222 ح 827 .

(1) في المصدر : الحسين .

2 دعائم الإِسلام ج 2 ص 225 ح 842 .

3 رسالة المهر ص 9 .

الصفحة 66 من 501