مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 15 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 65 من 501

[17560] 2 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن بكير ، عن زرارة قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، عن رجل تزوج امرأة ، ايحل له أن يدخل بها قبل أن يعطيها شيئاً ؟ قال : « لا ، حتى يعطيها شيئاً » .

[17561] 3 الشيخ المفيد في رسالة المتعة في كلام له : بيان ذلك ما حدثنا به عن بريد ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل تزوج امرأة على أن يعلمها سورة من كتاب الله ، فقال : « ما أُحب أن يدخل بها حتى يعلمها السورة ، ويعطيها شيئاً » قلت له : ان يعطيها تمراً أو زبيباً ، فقال : « لا بأس بذلك إذا رضيت به ، كائناً ما كان » .

8 ( باب جواز الدخول قبل اعطاء المهر ، وأنه لا يسقط بالدخول ، لكن لا تقبل دعوى المرأة المهر بعده ، إلّا ببينة على مقداره )

[17562] 1 دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « إن تزوج بصداق إلى أجل فالنكاح جائز ، ولكن لا بد أن يعطيها شيئاً قبل أن يدخل بها فيحل له نكاحها ، ولو أن يعطيها ثوباً أو شيئاً يسيراً ، فإن لم يجد شيئاً فلا شيء عليه ( إن دخل ) (1) بها ، ويبقى الصداق ديناً عليه » .

[17563] 2 وعنه ( عليه السلام ) في حديث أنه قال : « وإن أنكرت ____________________________

2 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 69 .

3 رسالة المتعة : مخطوط ، ووجدناه في رسالة المهر ص 5 .

الباب 8

1 دعائم الإِسلام ج 2 ص 225 ح 844 .

(1) في المصدر : وله أن يدخل .

2 دعائم الإِسلام ج 2 ص 226 ح 846 .

الصفحة 65 من 501