وتقدم في أبواب المقدمات : في حديث الحولاء (1) ، قول رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « والذي بعثني بالحق نبياً ورسولاً ، ما من امرأة ثقّلت على زوجها المهر ، إلّا ثقّل الله عليها سلاسل من نار جهنم » .
6 ( باب كراهة كون المهر أقّل من عشرة دراهم ، وعدم تحريمه )
[17557] 1 الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : « إني لأكره أن يكون المهر أقل من عشرة دراهم ، لكيلا يشبه بمهر البغي » .
[17558] 2 الشيخ المفيد في رسالة المتعة : بعد ما نقل عن الثوري وأبي حنيفة ، أن المهر لا يكون أقل من عشرة دراهم ، قال : وهو أشبه بالحق ، لموافقة قول مولانا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : « إني أكره أن يكون المهر أقل من عشرة دراهم ، لكي لا يشبه مهر البغي » .
7 ( باب كراهة الدخول قبل اعطاء المهر أو بعضه ، أو هدية )
[17559] 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ووجه إليها قبل أن تدخلها ما عليك أو بعضه (1) ، من قبل أن تطأها ، قلّ أم كثر ، من ثوب أو دراهم أو دنانير أو خادم » .
____________________________
(1) تقدم في باب 60 حديث 2 .
الباب 6
1 الجعفريات ص 93 .
2 رسالة المتعة : مخطوط ، ووجدناه في رسالة المهر ص 4 .
الباب 7
1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 30 .
(1) في المصدر : تعفو .




