مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 15 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 64 من 501

وتقدم في أبواب المقدمات : في حديث الحولاء (1) ، قول رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « والذي بعثني بالحق نبياً ورسولاً ، ما من امرأة ثقّلت على زوجها المهر ، إلّا ثقّل الله عليها سلاسل من نار جهنم » .

6 ( باب كراهة كون المهر أقّل من عشرة دراهم ، وعدم تحريمه )

[17557] 1 الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : « إني لأكره أن يكون المهر أقل من عشرة دراهم ، لكيلا يشبه بمهر البغي » .

[17558] 2 الشيخ المفيد في رسالة المتعة : بعد ما نقل عن الثوري وأبي حنيفة ، أن المهر لا يكون أقل من عشرة دراهم ، قال : وهو أشبه بالحق ، لموافقة قول مولانا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : « إني أكره أن يكون المهر أقل من عشرة دراهم ، لكي لا يشبه مهر البغي » .

7 ( باب كراهة الدخول قبل اعطاء المهر أو بعضه ، أو هدية )

[17559] 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ووجه إليها قبل أن تدخلها ما عليك أو بعضه (1) ، من قبل أن تطأها ، قلّ أم كثر ، من ثوب أو دراهم أو دنانير أو خادم » .

____________________________

(1) تقدم في باب 60 حديث 2 .

الباب 6

1 الجعفريات ص 93 .

2 رسالة المتعة : مخطوط ، ووجدناه في رسالة المهر ص 4 .

الباب 7

1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 30 .

(1) في المصدر : تعفو .

الصفحة 64 من 501