[17554] 4 البحار ، نقلاً عن المجازات النبوية للسيد الرضي : باسناده عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « لا تغالوا بمهور النساء ، فإنما هي سقيا (1) الله سبحانه » .
[17555] 5 الحميري في قرب الإِسناد : عن الحسن بن ظريف (1) ، عن ابن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، قال : « كان فراش علي وفاطمة ( عليهما السلام ) ، حين دخلنا (2) عليه إهاب كبش إلى أن قال وكان صداقها درعاً من حديد » .
[17556] 6 علي بن عيسى في كشف الغمة : عن مجاهد ، عن علي ( عليه السلام ) ، قال : « خطبت فاطمة إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إلى أن قال قال ( عليه السلام ) ، فهل عندك من شيء تستحلها به ؟ قلت : لا والله يا رسول الله ، فقال : ما فعلت بالدرع التي سلحتكها ؟ فقلت : عندي ، والذي نفسي بيده انها لحطمية ما ثمنها أربعمائة درهم ، قال : قد زوجتكها ، فابعث بها ، فإن كانت لصداق فاطمة بنت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) » .
____________________________
4 بحار الأنوار ج 103 ص 353 ح 34 عن المجازات النبوية ص 182 .
(1) جاء في هامش الطبعة الحجرية ما نصّه : « قال السيد : هذه استعارة ، والمراد إعلامهم أنّ وفاق النساء المكرمات وكرمهن على إرادة الأزواج ، ليس هو بأن يزاد في مهورهن ، ويغالى بصدقاتهنّ ، وإنّما ذلك إلى الله سبحانه فهي كالأحاظي والأقسام والجدود والأرزاق ، فقد تكون المرأة منزورة الصداق ، واثقة بالوفاق ، وقد تكون ناقصة بالمقة وإن كانت زائدة الصدقة ، فشبّه ( صلى الله عليه وآله ) ذلك بسقيا الله ، يرزقها واحداً ويحرمها آخر ، ويصاب بها بلد ويمنعها بلد ، وهذه من أحسن العبارات عن المعنى الذي أشرنا إليه ودللنا عليه » ، منه قدّه .
5 قرب الإِسناد ص 53 .
(1) في الحجرية : سعد بن طريف ، وما أثبتناه من المصدر هو الصواب ظاهراً « راجع معجم رجال الحديث ج 4 ص 368 و ج 6 ص 33 » .
(2) كذا والظاهر أنّه مصحّف : دخلت .
6 كشف الغمة ج 1 ص 364 .




