بطنها تختلف بالطعام ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ما هذه ؟ قال : اشتريتها يا رسول الله وبها هذا الحمل ، قال : هل قربتها ؟ قال : نعم ، قال : لولا حرمة طعامك ، للعنتك لعنة تدخل عليك في قبرك ، إعتق ما في بطنها ، قال : يا رسول الله ، وبم استحق العتق ؟ قال : لأن نطفتك ( مدّ في ) (1) سمعه وبصره ولحمه ودمه وشعره وبشره » .
ورواه في دعائم الإِسلام : عنه ( صلى الله عليه وآله ) ، مثله ، باختلاف يسير (2) .
7 ( باب أن استبراء الأمة حيضة ، ويستحب حيضتان ، وان الاستبراء يجب مع الوطء وإن عزل )
[17374] 1 دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « الاستبراء حيضة تجزىء البائع والمشتري » .
[17375] 2 وعن علي ( عليه السلام ) ، أنّه قال في الجارية تشترى ويخاف أن تكون حبلى ، قال : « يستبرئها (1) بخمس وأربعين ليلة » .
8 ( باب أنه يحق للرجل أن يعتق أمته ويتزوجها ، ويجعل مهرها عتقها ، وإن كانت أُم ولد ، وإن كان له زوجة حرة )
[17376] 1 كتاب المثنى بن الوليد الحنّاط : عن زيد الشحّام قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : الرجل يشترط على خادمة أن يعتقها ويكون ____________________________
(1) في المصدر : غذا.
(2) دعائم الإِسلام ج 1 ص 129 .
الباب 7
1 دعائم الإِسلام ج 1 ص 129 .
2 دعائم الإِسلام ج 1 ص 130 .
(1) في المصدر : تستبرأ .
الباب 8
1 كتاب المثنى بن الوليد الحناط ص 103 .




