3 ( باب عدم جواز جعل المسلمين الخمر والخنزير مهراً ، وحكم ما لو فعله المشركون ثم أسلموا )
[17540] 1 الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدّثني موسى قال : حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، في رجل أصدق امرأة نصرانية خنازير ودباب (1) خمر ثم أسلم ، قال : « صداق مثلها لا وكس ولا شطط » .
4 ( باب استحباب كون المهر خمسمائة درهم )
[17541] 1 دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « ما نكح رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) من نسائه إلّا على اثنتي عشرة أوقية ونصف الأوقية من فضة ، وعلى ذلك أنكحني فاطمة ( عليها السلام ) ، فالأوقية أربعون درهماً » قال جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : « وكانت الدراهم يومئذٍ وزن ستة (1) » .
[17542] 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « إذا تزوجت فاجهد أن لا تجاوز مهرها مهر السنّة وهو خمسمائة درهم ، فعلى ذلك زوّج رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وتزوج نساءه » .
[17543] 3 البحار ومدينة المعاجز : عن مسند فاطمة لأبي جعفر محمد بن ____________________________
الباب 3
1 الجعفريات ص 106.
(1) الدباب بتشديد الدال وكسرها : جمع دبّة وهي ظرف يتخذ للزيت ونحوه ( القاموس المحيط ج 1 ص 67 ) .
الباب 4
1 دعائم الإِسلام ج 2 ص 221 ح 822 .
(1) كذا وفي نسخة : سبعة .
2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 30 .
3 بحار الأنوار : لم نجده في مظانه ، ومدينة المعاجز ص 146 .




