الحسن ( عليه السلام ) في حديث أنه قال : « وقد كان الرجل عند رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، يتزوج المرأة على السورة من القرآن ، و [ على ] (1) الدرهم ، وعلى القبضة من الحنطة » الخبر .
[17534] 6 دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن المهر ، فقال : « هو ما تراضى عليه الناس ، ولكن لا بدّ من صداق معلوم قلّ أو كثر ، [ و ] (1) لا بأس أن يكون عروضاً » .
[17535] 7 وعن علي ( عليه السلام ) : « أنه أتى رجل إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فقال : يا رسول الله أردت أن أتزوج هذه المرأة ، قال : وكم تصدقها ؟ قال : ما عندي شيء ، فنظر الى خاتم في يده ، فقال : هذا الخاتم لك ؟ قال : نعم ، قال : فتزوجها عليه » .
[17536] 8 عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : « لا جناح على امرىء يصدق امرأة قليلاً أو كثيراً » .
وقال ( صلى الله عليه وآله ) : « من استحلّ بدرهمين فقد استحل » (1) .
2 ( باب جواز كون المهر تعليم شيء من القرآن ، وعدم جواز الشغار : وهو أن يجعل تزويج امرأة مهر أُخرى )
[17537] 1 الشيخ المفيد في رسالة المتعة : بإسناده عن العلاء بن رزين ، ____________________________
(1) أثبتناه من المصدر .
6 دعائم الإِسلام ج 2 ص 221 ح 823 .
(1) أثبتناه من المصدر .
7 دعائم الإِسلام ج 2 ص 221 ح 824 .
8 عوالي اللآلي ج 1 ص 230 ح 126 .
(1) نفس المصدر ج 1 ص 230 ح 125 .
الباب 2
1 رسالة المتعة : مخطوط ، ووجدناه في رسالة المهر ص 6 .




