أبواب المهور
1 ( باب أنه يجزىء في المهر أقلّ ما يتراضيان عليه ، وأنه لا حد له في القلّة والكثرة ، في الدائم والمتعة )
[17529] 1 الشيخ المفيد في رسالة المهر : حدّثنا الشريف الزاهد أبو محمد الحسن بن حمزة العلوي قال : حدّثنا أحمد بن محمد الدينوري ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر ( عليهما السلام ) ، قال : « الصداق كل شيء تراضيا عليه ، في تمتع أو تزويج غير متعة » .
[17530] 2 وبإسناده عن الحسين ، عن فضالة ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، سئل عن المهر ، ما هو ؟ قال : « ما تراضى عليه الناس » .
[17531] 3 وروي عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « الصداق ما تراضى عليه الناس ، من قليل أو كثير ، فهو الصداق » .
[17532] 4 حدّثنا سهل بن سعد ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال لرجل : « تزوجّها ولو بخاتم من حديد » .
[17533] 5 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن صفوان ، عن أبي ____________________________
أبواب المهور
الباب 1
1 رسالة المهر ص 4 .
2 رسالة المهر ص 4 .
3 رسالة المهر ص 4 .
4 رسالة المهر ص 6 .
5 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 69 .




