14 ( باب حكم ما لو ادّعت المرأة العنن وأنكر الزوج ، أو ادعى الوطء وأنكرت ، أو ادّعت أنها حبلى ، أو أُخت الزوج ، أو على غير عدّة )
[17525] 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإذا ادّعت أنه لا يجامعها عنّيناً كان أو غير عنّين ، فيقول الرجل أنه قد جامعها ، فعليه اليمين وعليها البيّنة ، لأنها المدعية ، وإذا ادّعت عليه أنه عنّين وأنكر الرجل أن يكون كذلك ، فإن الحكم فيه أن يجلس الرجل في ماء بارد ، ، فإن استرخى ذكره فهو عنّين ، وإن تشنج فليس بعنين » .
الصدوق في المقنع : وإذا ادّعت المرأة على زوجها أنه عنّين ، وساق مثله (1) .
[17526] 2 البحار ، من كتاب صفوة الأخبار : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، في رجل ادّعت امرأته أنه عنّين ، فأنكر الزوج ذلك ، فأمر النساء أن يحشون فرج الامرأة بالخلوق (1) ، ولم يعلم زوجها بذلك ، ثم قال لزوجها : « ائتها » فإن تلطخ الذكر بالخلوق فليس بعنّين .
15 ( باب حكم ظهور زنى الزوج ، وحكم ما لو زنى قبل الدخول )
[17527] 1 دعائم الإِسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه اتي ____________________________
الباب 14
1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 31 .
(1) المقنع ص 107 .
2 بحار الأنوار ج 103 ص 366 ح 28 .
(1) الخلوق بفتح الخاء : طيب معروف يتخذ من الزعفران وغيره من أنواع الطيب ، وتغلب عليه الحمرة والصفرة ( لسان العرب ج 10 ص 191 ) .
الباب 15
1 دعائم الإِسلام ج 2 ص 451 ح 1577 .




