مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 15 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 53 من 501

14 ( باب حكم ما لو ادّعت المرأة العنن وأنكر الزوج ، أو ادعى الوطء وأنكرت ، أو ادّعت أنها حبلى ، أو أُخت الزوج ، أو على غير عدّة )

[17525] 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإذا ادّعت أنه لا يجامعها عنّيناً كان أو غير عنّين ، فيقول الرجل أنه قد جامعها ، فعليه اليمين وعليها البيّنة ، لأنها المدعية ، وإذا ادّعت عليه أنه عنّين وأنكر الرجل أن يكون كذلك ، فإن الحكم فيه أن يجلس الرجل في ماء بارد ، ، فإن استرخى ذكره فهو عنّين ، وإن تشنج فليس بعنين » .

الصدوق في المقنع : وإذا ادّعت المرأة على زوجها أنه عنّين ، وساق مثله (1) .

[17526] 2 البحار ، من كتاب صفوة الأخبار : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، في رجل ادّعت امرأته أنه عنّين ، فأنكر الزوج ذلك ، فأمر النساء أن يحشون فرج الامرأة بالخلوق (1) ، ولم يعلم زوجها بذلك ، ثم قال لزوجها : « ائتها » فإن تلطخ الذكر بالخلوق فليس بعنّين .

15 ( باب حكم ظهور زنى الزوج ، وحكم ما لو زنى قبل الدخول )

[17527] 1 دعائم الإِسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه اتي ____________________________

الباب 14

1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 31 .

(1) المقنع ص 107 .

2 بحار الأنوار ج 103 ص 366 ح 28 .

(1) الخلوق بفتح الخاء : طيب معروف يتخذ من الزعفران وغيره من أنواع الطيب ، وتغلب عليه الحمرة والصفرة ( لسان العرب ج 10 ص 191 ) .

الباب 15

1 دعائم الإِسلام ج 2 ص 451 ح 1577 .

الصفحة 53 من 501