مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 15 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 52 من 501

[17520] 3 وبهذا الإِسناد : عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ( عليهم السلام ) ، أنه سئل عن ذلك ، فقال : « لا خيار لها بعد أن غشيها مرة واحدة » .

[17521] 4 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فإن تزوجها عنّين وهي لا تعلم أنّ فيه علة ، تصبر حتى يعالج نفسه لسنة ، فإن صلح فهي امرأته على النكاح الأول ، وإن لم يصلح فرّق بينهما ، ولها نصف الصداق ، ولا عدة عليها منه ، فإن رضيت لا يفرّق بينهما ، وليس لها خيار بعد ذلك » .

[17522] 5 الصدوق في المقنع : وإذا تزوج الرجل المرأة وابتلي ولم يقدر على الجماع ، فارقته إن شاءت ، والعنّين يتربص به سنة ، ثم إن شاءت امرأته تزوجت ، وإن شاءت أقامت .

[17523] 6 دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنّ امرأة رفعت إليه زوجها ، فذكرت أنه تزوجها منذ سنين ، وأنه لم يصل إليها ، فسأل زوجها عن ذلك فصدّقها ، فأجله حولاً ، ثم قال لها بعد الحول : « إن رضيت أن يكسوك ويكفيك المؤونة ، وإلّا فأنت بنفسك أملك » .

[17524] 7 وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « ما صبرت امرأة العنّين فهو بها أملك ، فان رفعته أُجّل سنة ، فإن لم يكن منه شيء فرّق بينهما ، فإن كان قد دخل بها فلها المهر كاملاً ، وعليها العدة ، وتتزوج متى (1) شاءت » .

____________________________

3 الجعفريات ص 104 .

4 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 31 .

5 المقنع ص 105 .

6 دعائم الإِسلام ج 2 ص 231 ح 869 .

7 دعائم الإِسلام ج 2 ص 232 ح 870 .

(1) في نسخة : من .

الصفحة 52 من 501