مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 15 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 51 من 501

وتأخذ منه صداقها ، ويوجع ظهره .

[17517] 4 دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنّه سئل عن رجل مجبّب (1) دلس نفسه لامرأة فتزوجته ، فلمّا ( دخلت عليه ) (2) اطلعت منه على ذلك فقامت عليه ، قال : « يوجع ظهره ، ويفرّق بينهما ، وعليه المهر كاملاً إن كان دخل بها ، وإن لم يدخل بها فعليه نصف المهر » قيل له : فما تقول في العنين ؟ قال : « هو مثل هذا سواء » .

13 ( باب أنّ الزوج إذا ظهر عنّيناً أجل سنة ، فإن لم يقدر على اتيانها ولو مرّة ولا إتيان غيرها ، فلها الخيار في الفسخ ، فإن رضيت سقط الخيار ، فإن فسخت فلما نصف المهر )

[17518] 1 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن محمد بن الفضل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : « إذا تزوج الرجل المرأة وهو لا يقدر على النساء ، أُجّل سنة حتى يعالج نفسه » قال : وسألته عن امرأة ابتلي زوجها فلا يقدر على الجماع البتة ، تفارقه ؟ قال : « نعم ، إن شاءت » .

[17519] 2 الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدّثني موسى قال : حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « من أتى امرأة مرة واحدة ، ثم أعنّ عليها ، فلا خيار لها » .

____________________________

4 دعائم الإِسلام ج 2 ص 230 ح 864 .

(1) مجبّب بضم الميم وفتح الجيم وتشديد الباء من الجبّ وهو قطع الذكر أو ما لا يبقى منه قدر الحشفة ( مجمع البحرين ج 2 ص 21 ) .

(2) في المصدر : دخل بها .

الباب 13

1 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 65 .

2 الجعفريات ص 104 .

الصفحة 51 من 501