عنوان الباب | عدد الأحاديث | التسلسل العام | الصفحة |
18 باب بطلان عتق السكران | 1 | 18859 | 462 |
19 باب أن المملوك إذا مثل به أو نكل به انعتق ، لا إذا صار خصياً | 5 | 18860 / 18864 | 463 |
20 باب أن المملوك إذا صار اعمى أو أقعد أو جذم انعتق | 2 | 18865 / 18866 | 464 |
21 باب حكم مال المملوك إذا عتق | 2 | 18867 / 18868 | 464 |
22 باب حكم من اشترى أمة نسيئة ، وأعتقها وتزوجها وأولدها ، ثم مات ولا مال له | 1 | 18869 | 465 |
23 باب أن من اعطاه المملوك مالاً ليشتريه ويعتقه كره له القبول | 1 | 18870 | 465 |
24 باب صيغة العتق ، وتأكد استحباب عتق المملوك الصالح ، وكراهة استخدامه | 2 | 18871 / 18872 | 466 |
25 باب أن الأصل في الناس الحرية ، حتى تثبت الرقية بالاقرار أو البينة | 2 | 18873 / 18874 | 467 |
26 باب أن من اعتق كل مملوك قديم له ، انعتق كل من كان له في ملكه ستة أشهر | 2 | 18875 / 18876 | 467 |
27 باب أن من نذر عتق أول ولد تلده الأمة ، فولدت توأماً أعتقهما | 2 | 18877 / 18878 | 468 |
28 باب أن الولاء والميراث لمن اعتق ، رجلاً كان المعتق أو امرأة | 8 | 18879 / 18886 | 469 |
29 باب أن من اعتق وجعل المعتق سائبة ، وتبرأ من جريرته | 1 | 18887 | 470 |
30 باب أن البائع لو شرط الولاء لم يصح ، وكان للمشتري إن أعتق | 2 | 18888 / 18889 | 471 |
31 باب أن ولاء الولد لمن اعتق الأب أو الجد إذا لم يعتقهم غير مولى الأب والجد | 5 | 18890 / 18894 | 471 |
32 باب أن المعتق سائبة إذا ضمن أحد جريرته ، فله ولاؤه وميراثه | 2 | 18895 / 18896 | 472 |
33 باب أنه لا يصّح بيع الولاء ، ولا هبته ، ولا اشتراطه | 2 | 18897 / 18898 | 473 |
34 باب أن المعتق واجباً سائبة لا ولاء لأحد عليه ، الا ضامن جريرة أو الإِمام | 1 | 18899 | 473 |
35 باب صحة العتق بالاشارة مع العجز عن النطق ، وصحة عتق المرأة بغير إذن زوجها | 3 | 18900 / 18902 | 474 |




