مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 15 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 50 من 501

11 ( باب أنه إذا تجدد جنون الزوج بعد التزويج ، كان لزوجته الفسخ إن كان لا يعرف أوقات الصلاة ، دون ما لو ظهر حمقه ، وحكم ما لو ظهر إعساره أو برصه أو جذامه )

[17513] 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « إذا تزوج رجل فأصابه بعد ذلك جنون ، فيبلغ به مبلغاً حتى لا يعرف أوقات الصلاة فرّق بينهما ، وإن عرف أوقات الصلاة فلتصبر المرأة معه ، فقد ابتليت » .

12 ( باب أنّ الزوج إذا بان خصياً ، كان للزوجة الخيار في الفسخ ، والمهر مع الدخول ، والنصف مع عدمه ، ويعزّر وتعتد ، فإن رضيت سقط الخيار ، وحكم ما لو طلّق ، وحكم ما لو ظهر الزوج خنثى )

[17514] 1 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن زرعة بن محمد ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّ خصياً دلس نفسه على امرأة ، قال : « يفرّق بينهما ، ويؤخذ منه صداقها ، ويوجع ظهره » .

[17515] 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإن تزوجها خصي فدلس نفسه لها وهي لا تعلم ، فرّق بينهما ويوجع ظهره ، كما دلس نفسه ، وعليه نصف الصداق ، ولا عدة عليها منه ، فإن رضيت بذلك لم يفرّق بينهما ، وليس لها الخيار بعد ذلك » .

[17516] 3 الصدوق في المقنع : وإن دلس خصي نفسه لامرأة فرّق بينهما ، ____________________________

الباب 11

1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 31 .

الباب 12

1 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 64 .

2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 31 .

3 المقنع ص 104 .

الصفحة 50 من 501