مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 15 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 5 من 501

قال : « الاستبراء على البائع ، ومن اشترى أمة من امرأة فله إن شاء أن يطأها ، وإنما يستبرىء المشتري حذراً من أن تكون غير مستبرأة ، أو تكون حاملاً من غيره ، فينسب الولد إليه ، فالاستبراء له حسن » .

5 ( باب حكم من اشترى جارية حاملاً )

[17371] 1 دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا اشترى الرجل الوليدة وهي حامل ، فلا يقربها حتى تضع ، وكذلك السبايا لا يقربن حتى يضعن » .

[17372] 2 الشيخ الطبرسي في مجمع البيان : عن أنس بن مالك قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أمر منادياً يوم أوطاس (1) : ألا لا توطأ الحبالى حتى يضعن ، ولا الحيالى (2) حتى يستبرئن بحيضة . . . الخبر .

6 ( باب حكم من اشترى أمة حبلى فوطأها ثم ولدت )

[17373] 1 الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) : « أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، دعاه رجل من الأنصار إلى طعام ، فإذا وليدة عظيمة ____________________________

الباب 5

1 دعائم الإِسلام ج 1 ص 129 .

2 مجمع البيان ج 3 ص 19 .

(1) أوطاس : واد في ديار هوازن فيه كانت وقعة حنين للنبي ( صلى الله عليه وآله ) ببني هوازن ( معجم البلدان ج 1 ص 281) .

(2) الحيالى : جمع حائل ، وهي الأنثى التي لم تحمل أو لم تلقح ( القاموس المحيط ج 3 ص 375 ) .

الباب 6

1 الجعفريات ص 98 .

الصفحة 5 من 501