عنوان الباب | عدد الأحاديث | التسلسل العام | الصفحة |
8 باب أن المباراة تكون مع كراهة كل من الزوجين صاحبه | 2 | 18579 / 18580 | 383 |
9 باب وجوب العدة على المختلعة والمباراة كعدة المطلقة | 1 | 18581 | 384 |
10 باب عدم ثبوت المتعة للمختلعة | 1 | 18582 | 384 |
11 باب أنه يجوز أن يتزوج أخت المختلعة قبل انقضاء العدة | 1 | 18583 | 385 |
12 باب أن المختلعة لا سكنى لها ولا نفقة | 1 | 18584 | 385 |
13 باب نوادر ما يتعلق بأبواب الخلع والمباراة | 3 | 18585 / 18587 | 385 |
كتاب الظهار أبواب كتاب الظهار | |||
1 باب أن من قال لزوجته ، أنت عليّ كظهر أمي ، حرم عليه وطؤها مع الشرائط | 5 | 18588 / 18592 | 387 |
2 باب أنه لا يقع الظهار الّا في طهر لم يجامعها فيه ، وشهادة شاهدين | 4 | 18593 / 18596 | 389 |
3 باب أن المظاهر لو شبه الزوجة باحدى المحرمات بقصد الظهار ، حرمت عليه حتى يكفّر | 2 | 18597 / 18598 | 390 |
4 باب أن الظهار لا يقع بقصد الحلف ، أو ارضاء الغير | 3 | 18599 / 18601 | 391 |
5 باب أن الظهار قبل الدخول لا يقع | 1 | 18602 | 391 |
6 باب وجوب الكفارة على المظاهر إذا اراد الوطء ، وعدم استقرارها ، فإذا طلق سقطت | 3 | 18603 / 18605 | 391 |
7 باب أن الظهار يقع من الحرة والأمة ، زوجة كانت أو مملوكة | 3 | 18606 / 18608 | 392 |
8 باب أن الظهار يقع من الحر والعبد ، إلّا أن على العبد نصف الكفارة صوم شهر | 3 | 18609 / 18611 | 393 |
9 باب أن من ظاهر من امرأة واحدة مرات متعددة ، فعليه لكل ظهار كفارة | 3 | 18612 / 18614 | 394 |
10 باب أن من ظاهر من نساء متعددة ، وجب عليه لكل واحدة كفارة واحدة | 2 | 18615 / 18616 | 395 |
11 باب أن المظاهر إذا جامع قبل الكفارة عالماً لزمه كفارة أُخرى | 5 | 18617 / 18621 | 395 |
12 باب جواز تعليق الظهار على الشرط ، وكون الشرط هو الوطء | 6 | 18622 / 18627 | 396 |




