مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 15 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 495 من 501

عنوان الباب

عدد الأحاديث

التسلسل العام

الصفحة

8 باب أن المباراة تكون مع كراهة كل من الزوجين صاحبه

2

18579 / 18580

383

9 باب وجوب العدة على المختلعة والمباراة كعدة المطلقة

1

18581

384

10 باب عدم ثبوت المتعة للمختلعة

1

18582

384

11 باب أنه يجوز أن يتزوج أخت المختلعة قبل انقضاء العدة

1

18583

385

12 باب أن المختلعة لا سكنى لها ولا نفقة

1

18584

385

13 باب نوادر ما يتعلق بأبواب الخلع والمباراة

3

18585 / 18587

385

كتاب الظهار

أبواب كتاب الظهار

1 باب أن من قال لزوجته ، أنت عليّ كظهر أمي ، حرم عليه وطؤها مع الشرائط

5

18588 / 18592

387

2 باب أنه لا يقع الظهار الّا في طهر لم يجامعها فيه ، وشهادة شاهدين

4

18593 / 18596

389

3 باب أن المظاهر لو شبه الزوجة باحدى المحرمات بقصد الظهار ، حرمت عليه حتى يكفّر

2

18597 / 18598

390

4 باب أن الظهار لا يقع بقصد الحلف ، أو ارضاء الغير

3

18599 / 18601

391

5 باب أن الظهار قبل الدخول لا يقع

1

18602

391

6 باب وجوب الكفارة على المظاهر إذا اراد الوطء ، وعدم استقرارها ، فإذا طلق سقطت

3

18603 / 18605

391

7 باب أن الظهار يقع من الحرة والأمة ، زوجة كانت أو مملوكة

3

18606 / 18608

392

8 باب أن الظهار يقع من الحر والعبد ، إلّا أن على العبد نصف الكفارة صوم شهر

3

18609 / 18611

393

9 باب أن من ظاهر من امرأة واحدة مرات متعددة ، فعليه لكل ظهار كفارة

3

18612 / 18614

394

10 باب أن من ظاهر من نساء متعددة ، وجب عليه لكل واحدة كفارة واحدة

2

18615 / 18616

395

11 باب أن المظاهر إذا جامع قبل الكفارة عالماً لزمه كفارة أُخرى

5

18617 / 18621

395

12 باب جواز تعليق الظهار على الشرط ، وكون الشرط هو الوطء

6

18622 / 18627

396

الصفحة 495 من 501