مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 15 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 49 من 501

رجلاً مملوكاً على أنه حر ، فعلمت بعد أنه مملوك ، قال : « هي أملك بنفسها ، فإن كان دخل بها فلها الصداق ، وإن لم يدخل بها شيء لها ، وإن علمت هي ودخل بها بعد ما علمت أنه مملوك فلا خيار لها » .

[17510] 2 وعن النضر بن عاصم ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، في امرأة حرة دلس عليها عبد فنكحها ولم تعلم أنه عبد ، بالتفرقة بينهما إن شاءت المرأة » .

[17511] 3 الصدوق في المقنع : وإن تزوجت حرة مملوكاً على أنه حر ، ثم علمت بعد ذلك أنه مملوك ، فهي أملك بنفسها ، إن شاءت أقرت معه وإن شاءت فلا ، فإن كان دخل بها فلها الصداق ، وإن لم يكن دخل بها فليس لها شيء ، وإن دخل بها بعد ما علمت أنه مملوكاً وأقرّت معه ، فهو أملك بها .

[17512] 4 دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنّه قضى في امرأة حرّة دلس لها عبد بنفسه فنكحها (1) ، فظنته كما قال حرّاً ، فقال : « إن شاءت أقامت معه ، وإن شاءت فارقته » قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : « فإن كان دخل بها فلها الصداق ، وإن لم يدخل بها فليس لها شيء يعني إذا اختارت فراقه ، قال فإن دخل بها بعد ما علمت أنّه مملوك ، فهو أملك بها » .

____________________________

2 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 65 .

3 المقنع ص 104 .

4 دعائم الإِسلام ج 2 ص 229 ح 861 .

(1) في الحجرية : « فأنكحها » وما أثبتناه من المصدر .

الصفحة 49 من 501