مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 15 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 48 من 501

على أبيها ، والتي عقد عليها هي امرأته ، ولكن لا يدخل بها حتى يخلو أجل أُختها » .

9 ( باب حكم من تزوج امرأة على أنّها بكر فظهرت ثيباً )

[17508] 1 الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدّثني موسى قال : حدّثنا أبي ، عن أبيه ( عليهما السلام ) : « أنّ رجلاً أقبل إلى أمير المؤمنين علي ( عليه السلام ) ، ومعه امرأته ، فقال : يا أمير المؤمنين إنّي تزوجت امرأة عذراء ، فدخلت بها فوجدتها غير عذراء ، فقال : ويحك إنّ العذرة تذهب من الوثبة والقفزة والحيض والوضوء وطول التعنس (1) » .

ورواه في دعائم الإِسلام : عنه ( عليه السلام ) ، مثله ، وفيه « طول التعنيس » (2) .

10 ( باب أن العبد إذا تزوج حرة ولم تعلم ، كان لها الخيار في الفسخ إذا علمت ، فإن رضيت أو أقرته فلا خيار لها ، ولها المهر مع الدخول خاصة ، فإن ماتت لم يرثها بل يرثها أولادها ولو منه ، أو نحوهم ، وإن لم يكن فالإِمام )

[17509] 1 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن صفوان بن يحيى ، عن محمد بن مسلم ، [عن أحدهما ] (1) قال : سألته عن امرأة حرة تزوجت ____________________________

الباب 9

1 الجعفريات ص 103 .

(1) عنست المرأة : إذا بقيت زماناً طويلاً بعد أن تبلغ ، وهي بكر غير متزوجة ( لسان العرب ج 6 ص 149 ) .

(2) دعائم الإِسلام ج 2 ص 231 ح 868 .

الباب 10

1 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 64 .

(1) أثبتناه من المصدر .

الصفحة 48 من 501