مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 15 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 47 من 501

جاء رجل فأقام البينة أنها جارية ، فليأخذها وليأخذ قيمة ولدها (4) .

7 ( باب أنّ من تزوج بنت مهيرة (*) ، فادخلت بنت أمة ، ردّها وادخلت عليه امرأته ، وحكم المهر )

[17506] 1 ابن شهر آشوب في المناقب : عن اسماعيل بن موسى ، بإسناده : أنّ رجلاً خطب إلى رجل ابنة له عربية فأنكحها إياه ، ثم بعث إليه بابنة له أُمها أعجمية ، فعلم بذلك بعد أن دخل بها ، فأتى معاوية وقصّ عليه القصة ، فقال : معضلة لها أبو الحسن ( عليه السلام ) ، فاستأذنه وأتى الكوفة ، وقصّ على أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، فقال : « على أب الجارية أن يجهز الابنة التي انكحها إيّاه ، بمثل صداق التي ساق إليه [ فيها ويكون صداق التي ساق ] (1) منها لأُختها بما أصاب من فرجها ، وأمره أن لا يمس التي (2) تزف إليه حتى تقضي عدّتها ، ويجلد أبوها نكالاً لما فعله » .

8 ( باب حكم ما لو تشبهت أُخت الزوجة بها ليلة دخولها على زوجها فوطأها ، وحكم ما لو تزوج اثنان بامرأتين ، فأدخلت امرأة كل واحد منهما على الآخر فوطأها )

[17507] 1 دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قضى في امرأة خطبها رجل إلى أبيها فأملكه إياها ، ولها أُخت ، فلما كان عند البناء أولج عليه الأُخت ، فقضى : « إن الصداق للتي دخل بها ، ويرجع (1) به الزوج ____________________________

(4) نفس المصدر ص 103 .

الباب 7

(*) المهيرة : المرأة الحرّة لأنّها لا تنكح إلّا بمهر ( لسان العرب ج 5 ص 186 ) .

1 المناقب ج 2 ص 376 .

(1) أثبتناه من المصدر .

(2) في الحجرية : الذي ، وما أثبتناه من المصدر .

الباب 8

1 دعائم الإِسلام ج 2 ص 229 ح 860 .

(1) في المصدر : أو يرجع .

الصفحة 47 من 501