مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 15 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 469 من 501

عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) ، قال : « المنبوذ حر » .

[18923] 2 وعن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « المنبوذ حر إن شاء جعل ولاءه للذي رباه ، وإن شاء جعله الى غيره ، فإن طلب الذي رباه منه نفقته وكان موسراً رد عليه ، وإن كان معسراً كان ما أنفق عليه صدقة » .

[18924] 3 الصدوق في المقنع : وإن وجدت لقيطة فهي حرة ، لا تسترق ولا تباع .

48 ( باب ان من أعتق بعض مملوكه انعتق كله ، إلّا أن يوصي بعتقه وليس له غيره فينعتق ثلثه مع عدم اجازة الوارث ، ويستسعي )

[18925] 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من أعتق بعض عبده وهو له كله ، فهو حر كله ليس لله شريك » .

[18926] 2 وعنه ( عليه السلام ) ، أنه سئل عمن أعتق ثلث عبده عند الموت ، قال : « يعتق ثلثه ، ويكون الثلثان للورثة » .

قال المؤلف : يعني وليس له مال غيره .

[18927] 3 عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « من أعتق شقصا من عبد ، عتق عليه كله » .

[18928] 4 وروي عنه ( صلى الله عليه وآله ) : أن رجلاً أعتق شقصا من ____________________________

2 دعائم الإِسلام ج 2 ص 498 ح 1775 .

3 المقنع ص 128 .

الباب 48

1 دعائم الاسلام ج 2 ص 304 ح 1144 .

2 المصدر السابق ج 2 ص 304 ح 1145 .

3 عوالي اللآلي ج 2 ص 306 ح 28 .

4 عوالي اللآلي ج 2 ص 306 ح 29 .

الصفحة 469 من 501