مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 15 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 468 من 501

45 ( باب أن من أقر بعتق مماليكه للتقية أو دفع الضرر ، لم يقع العتق )

[18919] 1 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن الوليد بن هشام المرادي ، قال : قدمت مصر ومعي رقيق لي ، فمررت بالعاشر فسألني فقلت : هم أحرار كلهم ، فقدمت المدينة فدخلت على أبي الحسن ( عليه السلام ) ، فأخبرته بقولي للعاشر فقال : « ليس عليك شيء » .

46 ( باب جواز بيع المملوك المتولد من الزنى ، وشرائه ، واستخدامه ، والحج من ثمنه )

[18920] 1 كتاب مثنى بن الوليد الحناط : عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، عن ثمن ولد الزنى ، فقال : « تزوج منه ولا تحج » .

[18921] 2 دعائم الاسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « ولد الزاني لا خير فيه ، ولا ينبغي للرجل أن يطلب الولد من جارية تكون ولد الزنى (1) ، ولا ينجس الرجل نفسه بنكاح ولد الزنى ، وإن كان ولد الزنى من أمة مملوكة فحلال لمولاها ملكه وبيعه وخدمته ، ويحج بثمنه إن شاء » .

47 ( باب أن اللقيط حر لا يباع ولا يشترى ، ويتوالى الى من شاء فيضمن جريرته ، وحكم النفقة عليه )

[18922] 1 دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن آبائه ، ____________________________

الباب 45

1 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 58 .

الباب 46

1 كتاب مثنى بن الوليد الحناط ص 104 .

2 دعائم الاسلام ج 2 ص 498 ح 1776 .

(1) في نسخة : ولد زنى .

الباب 47

1 دعائم الاسلام ج 2 ص 498 ح 1775 .

الصفحة 468 من 501