45 ( باب أن من أقر بعتق مماليكه للتقية أو دفع الضرر ، لم يقع العتق )
[18919] 1 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن الوليد بن هشام المرادي ، قال : قدمت مصر ومعي رقيق لي ، فمررت بالعاشر فسألني فقلت : هم أحرار كلهم ، فقدمت المدينة فدخلت على أبي الحسن ( عليه السلام ) ، فأخبرته بقولي للعاشر فقال : « ليس عليك شيء » .
46 ( باب جواز بيع المملوك المتولد من الزنى ، وشرائه ، واستخدامه ، والحج من ثمنه )
[18920] 1 كتاب مثنى بن الوليد الحناط : عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، عن ثمن ولد الزنى ، فقال : « تزوج منه ولا تحج » .
[18921] 2 دعائم الاسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « ولد الزاني لا خير فيه ، ولا ينبغي للرجل أن يطلب الولد من جارية تكون ولد الزنى (1) ، ولا ينجس الرجل نفسه بنكاح ولد الزنى ، وإن كان ولد الزنى من أمة مملوكة فحلال لمولاها ملكه وبيعه وخدمته ، ويحج بثمنه إن شاء » .
47 ( باب أن اللقيط حر لا يباع ولا يشترى ، ويتوالى الى من شاء فيضمن جريرته ، وحكم النفقة عليه )
[18922] 1 دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن آبائه ، ____________________________
الباب 45
1 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 58 .
الباب 46
1 كتاب مثنى بن الوليد الحناط ص 104 .
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 498 ح 1776 .
(1) في نسخة : ولد زنى .
الباب 47
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 498 ح 1775 .




