مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 15 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 467 من 501

42 ( باب أن المملوكة اذا مات زوجها ولا وارث له ، اشتريت من ماله وأعتقت وورثت ، وكذا غيرها من الورثة )

[18916] 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا مات الميت ولم يدع وارثاً وله وارث مملوك ، قال : يشترى من تركته فيعتق ، ويعطى باقي التركة بالميراث » .

43 ( باب ان من نذر عتق أول مملوك يملكه ، فملك مماليك دفعة ، استخرج واحداً بالقرعة فاعتقه ، ويجوز له أن يختار واحداً منهم ويعتقه )

[18917] 1 الصدوق في المقنع : فإن قال : أول مملوك أملكه فهو حر ، فورث سبعة مماليك ، فإنه يقرع بينهم ويعتق الذي قرع .

44 ( باب ان من نذر عتق أمته إن وطأها فخرجت من ملكه انحلت اليمين ، وإن عادت بملك مستأنف )

[18918] 1 الصدوق في المقنع : وإذا كانت للرجل أمة فيقول يوماً : ان آتيها فهي حرة ، ثم يبيعها من رجل ثم يشتريها بعد ذلك ، فلا بأس بأن يأتيها قد خرجت من ملكه .

____________________________

الباب 42

1 دعائم الاسلام ج 2 ص 386 ح 1374 .

الباب 43

1 المقنع ص 157 .

الباب 44

1 المقنع ص 157 .

الصفحة 467 من 501