42 ( باب أن المملوكة اذا مات زوجها ولا وارث له ، اشتريت من ماله وأعتقت وورثت ، وكذا غيرها من الورثة )
[18916] 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا مات الميت ولم يدع وارثاً وله وارث مملوك ، قال : يشترى من تركته فيعتق ، ويعطى باقي التركة بالميراث » .
43 ( باب ان من نذر عتق أول مملوك يملكه ، فملك مماليك دفعة ، استخرج واحداً بالقرعة فاعتقه ، ويجوز له أن يختار واحداً منهم ويعتقه )
[18917] 1 الصدوق في المقنع : فإن قال : أول مملوك أملكه فهو حر ، فورث سبعة مماليك ، فإنه يقرع بينهم ويعتق الذي قرع .
44 ( باب ان من نذر عتق أمته إن وطأها فخرجت من ملكه انحلت اليمين ، وإن عادت بملك مستأنف )
[18918] 1 الصدوق في المقنع : وإذا كانت للرجل أمة فيقول يوماً : ان آتيها فهي حرة ، ثم يبيعها من رجل ثم يشتريها بعد ذلك ، فلا بأس بأن يأتيها قد خرجت من ملكه .
____________________________
الباب 42
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 386 ح 1374 .
الباب 43
1 المقنع ص 157 .
الباب 44
1 المقنع ص 157 .




