40 ( باب جواز أخذ الجعل على الآبق والضالة )
[18912] 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من أتى بآبق فطلب الجعل ، فليس له شيء إلا أن يكون جعل له » .
[18913] 2 وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن جعل الآبق ، قال : « ليس ذلك بواجب ، يرده (1) على المسلم » .
قال المؤلف : يعني إذا لم يكن استؤجر على ذلك .
41 ( باب أن أحد الورثة لو شهد بعتق المملوك جازت شهادته في حصته لا حصة الباقين ، ولم يضمن مع كون المقر مرضياً ، بل يستسعي العبد )
[18914] 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « اذا شهد بعض الورثة أن المورث أعتق عبداً من عبيده ، لم يضمن الشاهد وجازت شهادته في نصيبه » .
[18915] 2 الصدوق في المقنع : وإن كان ترك مملوكاً بين نفر ، فشهد أحدهم أن الميت أعتقه ، فإن كان هذا الشاهد مرضياً لم يضمن وجازت شهادته في نصيبه ، واستسعى العبد فيما كان لغيره من الورثة .
____________________________
الباب 40
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 498 ح 1778 .
2 المصدر السابق ج 2 ص 498 ح 1777 .
(1) في المصدر : المسلم يردّ .
الباب 41
1 دعائم الإِسلام ج 2 ص 308 ح 1158 .
2 المقنع ص 156 .




