مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 15 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 465 من 501

عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : « أربعة لا تقبل لهم صلاة إلى أن قال : والعبد الآبق من مولاه ، من غير ضرورة » الخبر .

[18907] 4 الصدوق في المقنع : وسئل أبو جعفر ( عليه السلام ) ، عن جارية مدبرة أبقت من سيدها سنين الى ان قال : قال ( عليه السلام ) : « انما ابقت عاصية لله ولسيدها ، فأبطل الإِباق التدبير » .

[18908] 5 قال : والمملوك إذا هرب ولم يخرج من مصره ، لم يكن آبقاً .

38 ( باب جواز عتق الآبق إذا لم يعلم موته ، حتى في الكفارة الواجبة )

[18909] 1 الصدوق في المقنع : وإذا أبق المملوك ، وأحب صاحبه أن يعتقه في كفارة الظهار ، فلا بأس .

39 ( باب أن من أخذ آبقاً أو مسروقاً ليرده الى صاحبه ، فأبق منه أو هلك ولم يفرط لم يضمن )

[18910] 1 الصدوق في المقنع : وإذا أصاب الرجل عبداً آبقاً فأخذه ، فأفلت العبد منه ، فليس عليه شيء ، فإن أصاب دابة قد سرقت من جار له فأخذها ليأتيه بها فنفقت ، فليس عليه شيء .

[18911] 2 دعائم الاسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من أخذ آبقا ليرده فأبق منه ، فليس عليه شيء » .

____________________________

4 المقنع ص 162 .

5 المصدر السابق ص 162 .

الباب 38

1 المقنع ص 162 .

الباب 39

1 المقنع ص 162 .

2 دعائم الاسلام ج 2 ص 498 ح 1779 .

الصفحة 465 من 501