عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : « أربعة لا تقبل لهم صلاة إلى أن قال : والعبد الآبق من مولاه ، من غير ضرورة » الخبر .
[18907] 4 الصدوق في المقنع : وسئل أبو جعفر ( عليه السلام ) ، عن جارية مدبرة أبقت من سيدها سنين الى ان قال : قال ( عليه السلام ) : « انما ابقت عاصية لله ولسيدها ، فأبطل الإِباق التدبير » .
[18908] 5 قال : والمملوك إذا هرب ولم يخرج من مصره ، لم يكن آبقاً .
38 ( باب جواز عتق الآبق إذا لم يعلم موته ، حتى في الكفارة الواجبة )
[18909] 1 الصدوق في المقنع : وإذا أبق المملوك ، وأحب صاحبه أن يعتقه في كفارة الظهار ، فلا بأس .
39 ( باب أن من أخذ آبقاً أو مسروقاً ليرده الى صاحبه ، فأبق منه أو هلك ولم يفرط لم يضمن )
[18910] 1 الصدوق في المقنع : وإذا أصاب الرجل عبداً آبقاً فأخذه ، فأفلت العبد منه ، فليس عليه شيء ، فإن أصاب دابة قد سرقت من جار له فأخذها ليأتيه بها فنفقت ، فليس عليه شيء .
[18911] 2 دعائم الاسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من أخذ آبقا ليرده فأبق منه ، فليس عليه شيء » .
____________________________
4 المقنع ص 162 .
5 المصدر السابق ص 162 .
الباب 38
1 المقنع ص 162 .
الباب 39
1 المقنع ص 162 .
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 498 ح 1779 .




