36 ( باب عدم صحة العتق بالكتابة ، واشتراط النطق باللسان )
[18903] 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من كتب بعتق مملوكه ولم ينطق به ، فليس بشيء ( إلا أن يكون أخرس ) (1) » .
37 ( باب تحريم الاباق على المملوك ، وأنه يبطل التدبير ، وحد الاباق )
[18904] 1 كتاب جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي : عن عبد الله بن طلحة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : « ثلاثة لا يقبل الله لهم صلاة : عبد أبق من مواليه ، حتى يرجع اليهم فيضع يده في يدهم » الخبر .
[18905] 2 ورواه ابن الشيخ في أماليه : عن أبيه ، عن المفيد ، عن أبي بكر الجعابي ، عن أحمد بن محمد بن عقدة ، عن محمد بن عبد الله بن غالب ، عن الحسين بن رباح ، عن ابن عميرة ، عن محمد بن مروان ، عن عبدالله بن أبي يعفور ، عنه ( عليه السلام ) ، مثله .
[18906] 3 الصدوق في الخصال : عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن عمه محمد بن أبي القاسم ، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي ، عن محمد بن علي الكوفي ، عن ابن بقاح ، عن زكريا بن محمد ، عن عبد الملك بن عمرو (1) ، ____________________________
الباب 36
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 308 ح 1159 .
(1) في المصدر : حتّى ينطق .
الباب 37
1 كتاب جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي ص 76 .
2 أمالي الطوسي ج 1 ص 196 .
3 الخصال ص 242 ح 94 .
(1) في الحجرية : « عبد الملك بن عمر » وفي المصدر : « عبد الملك بن أبي عمير » وما أثبتناه هو الصواب ، ( راجع رجال الطوسي ص 234 ح 181 ومجمع الرجال ج 4 ص 105 ) .




