وما كان ولاؤه لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فإن ولاءه للامام ( عليه السلام ) ، وجنايته على الامام ، وميراثه له » .
35 ( باب صحة العتق بالاشارة مع العجز عن النطق ، وصحة عتق المرأة بغير اذن زوجها ، واستحباب استئذانه ، وحكم العتق في المرض ، والوصية به )
[18900] 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « عتق الأخرس جائز اذا علم ، أو كان يحسن الخط » .
[18901] 2 وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « تعتق المرأة عبدها بمالها ، وتفعل ما شاءت في ماله دون زوجها وغيره ، وليس لزوجها في مالها الا ما طابت به نفسها » .
[18902] 3 وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « ان امامة بنت أبي العاص (1) بن ربيع ، بنت زينب بنت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، كان تزوجها علي بعد فاطمة ( صلوات الله عليهما ) ، فتزوجها من بعده المغيرة بن نوفل ، وانها مرضت فاعتقل لسانها ، فدخل عليها الحسن والحسين ( عليهما السلام ) ، فجعلا يقولان لها والمغيرة كاره لذلك : أعتقت فلاناً وفلاناً ، فتومىء برأسها ان نعم ، ويقولان لها : تصدقت بكذا وكذا ، فتومىء برأسها ان نعم ، وماتت على ذلك ، فأجازا وصاياها » .
____________________________
الباب 35
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 309 ح 1164 .
2 المصدر السابق ج 2 ص 308 ح 1161 .
3 المصدر السابق ج 2 ص 363 ح 1320 .
(1) كان في الطبعة الحجرية : « أبي العباس » وهو سهو ، صحته ما أثبتناه من المصدر ، ( راجع معجم رجال الحديث ج 23 ص 181 ) .




