مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 15 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 462 من 501

والاه بولائه اياه ، كان له تراثه وعليه عقل خطئه » .

[18896] 2 الصدوق في المقنع : واعلم أنّ من أعتق رجلاً سائبة ، فليس عليه من جريرته شيء [ ولا له من ميراثه شيء ] (1) وليشهد على ذلك ، ومن تولى رجلاً ورضي بذلك ، فجريرته عليه وميراثه له .

33 ( باب أنّه لا يصّح بيع الولاء ، ولا هبته ، ولا اشتراطه )

[18897] 1 دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى عن بيع الولاء ، وعن هبته .

[18898] 2 الصدوق في المقنع : وسئل موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) ، عن بيع الولاء فقال : « لا يحل ذلك » .

34 ( باب أن المعتق واجباً سائبة لا ولاء لأحد عليه ، الا ضامن جريرة أو الامام ، وكذا لو تبرأ المولى من جريرته ، وكذا من نكل بمملوكة فانعتق )

[18899] 1 العياشي في تفسيره : عن عمار بن أبي الأحوص قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) ، عن السائبة ، قال : « انظر في القرآن فما كان منه ( فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ) (1) فتلك يا عمار السائبة التي لا ولاء لأحد من الناس عليها الا الله ، فمن كان ولاؤه لله فهو لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، ____________________________

2 المقنع ص 156 .

(1) أثبتناه من المصدر .

الباب 33

1 دعائم الاسلام ج 2 ص 318 ح 1200 .

2 المقنع ص 160 .

الباب 34

1 تفسير العياشي ج 1 ص 263 ح 222 .

(1) النساء 4 : 92 .

الصفحة 462 من 501