والاه بولائه اياه ، كان له تراثه وعليه عقل خطئه » .
[18896] 2 الصدوق في المقنع : واعلم أنّ من أعتق رجلاً سائبة ، فليس عليه من جريرته شيء [ ولا له من ميراثه شيء ] (1) وليشهد على ذلك ، ومن تولى رجلاً ورضي بذلك ، فجريرته عليه وميراثه له .
33 ( باب أنّه لا يصّح بيع الولاء ، ولا هبته ، ولا اشتراطه )
[18897] 1 دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى عن بيع الولاء ، وعن هبته .
[18898] 2 الصدوق في المقنع : وسئل موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) ، عن بيع الولاء فقال : « لا يحل ذلك » .
34 ( باب أن المعتق واجباً سائبة لا ولاء لأحد عليه ، الا ضامن جريرة أو الامام ، وكذا لو تبرأ المولى من جريرته ، وكذا من نكل بمملوكة فانعتق )
[18899] 1 العياشي في تفسيره : عن عمار بن أبي الأحوص قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) ، عن السائبة ، قال : « انظر في القرآن فما كان منه ( فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ) (1) فتلك يا عمار السائبة التي لا ولاء لأحد من الناس عليها الا الله ، فمن كان ولاؤه لله فهو لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، ____________________________
2 المقنع ص 156 .
(1) أثبتناه من المصدر .
الباب 33
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 318 ح 1200 .
2 المقنع ص 160 .
الباب 34
1 تفسير العياشي ج 1 ص 263 ح 222 .
(1) النساء 4 : 92 .




